أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ا،ع) بتهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10آلاف ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي تكرار تعاطي المخدرات سندا لأحكام المادة 14/4/أ من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين،
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 ألف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة محمد مسعد وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.