أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكماً بمعاقبة المتهم (م/ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.
وكان المتهم قتل قصداً الطفل محمود رأفت شقفة بتاريخ (22/04/2019) وذلك بأن ضرب رأسه في (الحائط) عدة مرات، مما أدى إلى وفاته على الفور، كما هو موضح بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
كما وأصدرت ذات المحكمة في قضية منفصلة حكماً بالحبس المؤبد على المتهم (س/س) وذلك عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار استناداً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.
وكانت محكمة أول درجة قضت حكماً على المتهم بالحبس 10 سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه ومصادرة المواد المضبوطة والدراجة النارية المضبوطة بالواقعة.
يذكر أن المستأنف حاز بتاريخ 23/07/2016 على مواد مخدرة من نوع حشيش بلغ وزنها ” أربعة عشر كيلو وثمانمائة جرام قائم” بقصد الإتجار، حسب ما ورد بتقريري الضبط والوزن المرفقان بالقضية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
ومن الجدير ذكره بأنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإن الحكم قابل للطعن بالنقض طبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية.