أصدرت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي مها عبد العال حكماً بإدانة المتهم الأول (ب،ع) عن التهمة الأولى وهي القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه الأشغال الشاقة المؤبدة، وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح بدون ترخيص سندا لأحكام المادة 25/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر وحكمت عليه بالحبس مدة 6 شهور،
وقررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، كما حكمت على المتهم الثاني ( أ، ع) بتهمة التحريض على القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1/80 من ذات قانون العقوبات وحكمت عليها بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة سعيد كلش وذلك بعد أن قامت نيابة جنين بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.