صدور العدد (194) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

الوقائع الفلسطينية.png

 أصدر ديوان الفتوى والتشريع، يوم الأحد، العدد (194) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وأوضحت رئيس الديوان ريم أبو الرب، أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (44) لسنة 2022 بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا الشرعية، والقرار بقانون رقم (45) لسنة 2022 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 كما تضمن العدد المرسوم الرئاسي رقم (15) لسنة 2022 بشأن إعلان حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2022 بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2019 بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وأربعة عشر قرارا رئاسيا، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم (16) لسنة 2022، ولائحة تحديد أقدمية القضاة رقم (18) لسنة 2022، ونظام تحديد مدد ونوع الخبرات الإضافية اللازمة للتعيين بدرجة قضائية والأعمال الأخرى النظيرة لها رقم (17) لسنة 2022، ونظام مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق رقم (19) لسنة 2022، ونظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، ونظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2022، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (22) لسنة 2022.

كما تضمن العدد قرارين صادرين عن مجلس الوزراء، القرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن إجراءات الإعلان عن التوقيت الصيفي والشتوي في دولة فلسطين، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار وزاري رقم (1) لسنة 2022 بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة- صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

وأشارت أبو الرب إلى أن العدد تضمن أحكاما غيابية صادرة عن السلطة القضائية وحكما غيابيا صادرا عن هيئة القضاء العسكري، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني. 

حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والقرار بقانون بشأن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب": فأنه يتم تعديل الفقرة (1) من المادة (47) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: "دون الإخلال بأحكام هذا القرار بقانون ، وبحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، وبناء على طلب من النائب العام، لمحكمة البداية أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى في حال إحالتها، ودون اخطار مسبق، أن تقرر الحجز التحفظي، ويكون قرار الحجز التحفظي قابلًا للاستئناف".

كما قرر الرئيس عباس تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ سلطة النقد فراس ملحم وعضوية كل من:" أشرف عريقات مساعد النائب العام، أحمد ذبالح ممثلًا عن وزارة العدل، محمد الجبريني ممثلًا عن وزارة الداخلية، عمر عوض الله ممثلًا عن وزارة الخارجية والمغتربين، محمد مناصرة ممثلًا عن سلطة النقد، براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال، طارق المصري مسجل الشركات،  لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، زياد زغروت خبير مالي، جمال قاش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد".

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله