أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي حسين ياسين حكماً بإدانة المتهم (م،م) بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 10000 دينار أدرني وتضمين المدان مبلغ 1000 دينار أردني ومصادرة وإتلاف المواد. .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أياد عبده وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - بيت لحم