أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بقطاع غزة حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم (إ/أ) لحيازته مواد مخدرة والاتجار بها مع العود، استنادًا لنصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.
ويذكر أن المتهم حاز على مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار حيث ضُبط بحوزته العديد من تلك الكميات، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
ويذكر أنه سبق تم ادانة المتهم المذكور والحكم عليه في العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي والسرقة وغيرها ، وسبق أن تم الحكم عليه بأحكام قضائية متفاوتة حول وقائع مماثلة وهو من أصحاب العود الجنائي.
وأدانته المحكمة في القضية الراهنة بالاستناد إلى أحكام المادة (29) من قانون المخدرات والتي تنص على أنه ( يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد وغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار كل من يرتكب جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية إذا ارتكبت الجريمة في احدى دور العبادة أو التعليم ، أو إذا استخدم الجاني الأسلحة النارية أثناء ارتكاب الجريمة أو في حالة العود لارتكاب جريمة الاتجار بتلك المواد).