أصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي عماد النتشة وعضوية القاضي انس الأطرش والقاضي عدي الزيود حكماً بإدانة المتهم (ع،ز) بتهمة التخابر بدس الدسائس لـ"جهة معادية" سندا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات .
وحكمت المحكمة على المتهم بالاعتقال المؤقت مدة 15 سنة والحبس مدة سنة عن التهمة الثانية وهي التهديد أو الإهانة عبر الهاتف سندا للمادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 ، والحبس مدة 6 شهور عن التهمة الثالثة وهي إدارة محل عمومي للمقامرة سندا لأحكام المادة 394 من ذات قانون العقوبات، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحق المدان وهي الاعتقال المؤقت مدة 15 سنة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ بشار النتشة وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.