- بقلم : محمد مصطفى شاهين
صدر قبل أيام تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يصف العدوان الأخير الذي قام به الاحتلال ضد غزة، واستشهد فيه أطفال وشيوخ ونساء، وهدمت عشرات منازل المدنيين الأبرياء، أنه جريمة حرب وعدوان جماعي، وهو تقرير جدير بأن يوظف لخدمة الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية وفضح إرهاب الدولة الذي تقوم به سلطات الاحتلال الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وممارستها سياسة العقاب الجماعي، ومن هنا توجد طرق مختلفة للتصدي لدولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب وجرائم عدوان جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة، وهذه بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها وفق القوانين الدولية والشرائع الأممية:
بداية يجب على المجتمع الدولي العمل معًا للضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التدخل للحد من الجرائم ومحاسبة المذنبين.
ولا شك أن المهمة عسيرة في ظل ازدواجية المعايير التي يمارسها الداعمون لدولة الإرهاب الصهيوني، وهذا يدفع للمطالبة بفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية على الاحتلال وسيلة فعالة للضغط عليها لوقف جرائمها ويمكن للمجتمع الدولي إيقاف التجارة معها، وهذا سيؤثر بشكل كبير في اقتصاد الاحتلال، فسلاح المقاطعة فعال، ويجب تسويق هذه الفكرة لدى الدول الصديقة لدعمها في المحافل الدولية في ظل صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية أمنستي الذي يكشف الوجه الحقيقي لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وهناك جانب مهم يمكن الدفع به للتصدي لجرائم الاحتلال من خلال الإجراءات القضائية، إذ من المهم تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم العدوانية للعدالة، والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم تقرير يتضمن تفاصيل الجرائم والمسؤولين عنها إلى القضاء الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبوها والبدء في إجراءات قضائية أمام القضاء الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ومن هنا يجب الدعوة إلى فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على دولة الاحتلال التي ترتكب هذه الجرائم، وذلك للحد من تداعياتها التي تعد تجاوزا خطيرا للحقوق الإنسانية وقوانين الحرب، وذلك لإظهار قدرة العالم على تطبيق القانون والعدالة بشكل فعال، وأن تسعى المؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى التعاون الدولي مع المنظمات الدولية المختصة في حقوق الإنسان وقوانين الحرب، من أجل تحسين الحماية العالمية لحقوق الإنسان والحد من انتهاكاتها.
وهناك جوانب مضيئة تم خلالها ملاحقة مجرمي الحرب في سوابق تاريخية وتشكيل محاكم، حيث توجد العديد من مواد القانون الدولي التي تنص على عقاب أي شخص يستهدف المدنيين أو يرتكب جرائم العقاب الجماعي، ومنها: المادة 48 من الاتفاقية الرابعة عن حماية الأشخاص المدنيين وأماكن التحصين في حالة النزاعات المسلحة الدولية، والمادة 13 من الاتفاقية الأولى عن حماية المدنيين في وقت الحرب، والمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 8 من الاتفاقية العالمية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. إن جميع هذه المواد القانونية تحمي حقوق الأشخاص المدنيين وتحظر استهدافهم، كما أنها تعاقب على جرائم العقاب الجماعي التي يتعرض لها المدنيون، وتوجد عدة محاكم دولية تحاكم جرائم الحرب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا، ومحكمة الجنايات الدولية الخاصة بسيراليون، وبحسب المادة القانونية التي يستند إليها تحقيق المحاكم الدولية في جرائم الحرب المادة الدولية الإنسانية الخاصة بحماية الحربيين في النزاعات المسلحة، التي تم تبنيها في اتفاقية جنيف في عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
ومن هنا فإن تجسيد العدالة الدولية ينطلق من تجريم وملاحقة الاحتلال وقادته في المحافل والمحاكم الدولية وفضح إرهابهم المستمر ضد الأرض والإنسان والهوية الفلسطينية ويجب على كل الفلسطينيين العمل وفق الإمكانات من أجل إيصال الرواية الفلسطينية ومظلومية شعبنا الذي يواجه آلة الإرهاب الصهيوني.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت