صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع الفلسطينيين مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي ك "دول عدو" وهي العراق وسورية ولبنان و إيران.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية ستة قضاة إسرائيليين وهم القضاة " اليعيزر ريفلين واشير غرونيس ومريام ناؤور وإلياكيم روبنيشطاين وحنان ملتسر ونيل هندل ", مقابل خمسة قضاة أيدوا إلغاء القانون وهم رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش والقضاة إدموند ليفي وسليم جبران واستير حيوت وعدنا أربيل.
وفي أعقاب المصادقة على القانون قال المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة": إن مصادقة المحكمة الإسرائيلية على قانون لا يوجد له مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم، حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في إقامة حياة عائلية في إسرائيل فقط بسبب قومية الزوج أو الزوجة. يثبت هذا القرار أن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل آخذه بالتدهور بشكل خطير. عندما التمسنا ضد القانون أول مرة، رفضت المحكمة التماسنا بأغلبية ضئيلة لكن غالبية القضاة أكدوا في قرارهم آن ذاك أن القانون هو غير دستوري ويجب إلغائه في حال تم سنه مرة أخرى. ومع ذلك سن القانون مرة أخرى، لا بل تم تشديد بنوده وتعليماته ومع ذلك صادقت عليه المحكمة على خلاف قرارها السابق. لقد فشلت المحكمة في أداء واجبها الأساسي كمدافعة عن حقوق الأقلية القومية الفلسطينية عندما تقوم الأغلبية في الكنيست باستخدام قوتها للمس بمبادئ ديمقراطية أساسية وبالأساس حقوق الأقلية العربية في إسرائيل.
وكان "عدالة" قد التمس المحكمة العليا في أيّار 2007 باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.
وادعى "عدالة" في الالتماس أنّ التعديل الجديد يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات المحكمة العليا السابقة.