غزة - وكالة قدس نت للأنباء
جددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تـأكيدها على موقفها المعارض لتنفيذ حكم الإعدام مشدد على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني
وأدانت الهيئة تنفيذ وزارة الداخلية بغزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم السبت الموافق 7/4/2012، شنقاً، ووفقاً لبيان صدر عن الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في غزة بتنفيذ أحكامٍ بالإعدام بحق كلٍ من: المواطن (و خ ج 25 عاماً) من مخيم البريج، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة، وفقاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وفقاً لنص المادة (378/1) بدلالة المادة (88/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979م. والمواطن (م ج ع 22 عاماً) من حي النصر بمحافظة رفح، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في دير البلح وفقاً لنصوص المواد (214)، (215)، (216) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936م، وأيضاً وفقاً لنص المادة (89) من ذات القانون. والمواطن (م أ ب 51 عاماً) من سكان دير البلح، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في خانيونس، وفقاً لنص المادتين (214) (215) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936م، وأيضاً وفقاً لنص المادتين (254) (255)، وفقاً كذلك لنص المادة (152)، وفقاً لنص المادة (89) من ذات القانون.
وقالت الهيئة "إنها لا تقلل من جسامة الجرائم التي نُسبت للمُنفذ بحقهم عقوبة الإعدام، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها." مؤكدة على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة، وكأحد الأشكال الأكثر قسوة التعذيب.
وطالبت الهيئة بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها، كما طالبت بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1979 لعدم دستوريته.