في اليوم العالمي للمخدرات ..... المشكلة قانونية صحية اقتصادية بحق المجتمع

بقلم: حنا عيسى


عرفت هيئة الخبراء الخاصة بالمخدرات في منظمة الصحة العالمية الإدمان على انه حالة مزمنة أو متكررة من التخدير, مضرة بالفرد و المجتمع, سببها التناول المتكرر للعقاقير(الطبيعية منها أو المركبة) و خصائص هذه الحالة هي رغبة أو حاجة ملحة (إلزامية) للاستمرار في تناول المادة و الحصول عليها بكل وسيلة، والاتجاه إلى زيادة الجريمة المخدرة، والاعتماد النفسي و الاعتماد الجسمي على الآثار تحدثها المادة التي يتناولها الفرد فالإدمان على المخدرات أصبح آفة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية وحتى السياسية منها التي تعيشها الشعوب المتقدمة و المتخلفة إذا صح التعبير و التقسيم.

وبالنسبة لانتشار المخدرات بين الشباب بغض النظر عن مستواهم المعيشي, تظهر فئة التجار"مصاصي دم الشعوب"وهم عصابة مجرمة على مستوى عالمي من التنظيم و الاتصال فلهم فروع في معظم دول العالم, فهم غير إنساني للكسب غير المشروع و الثراء الفاحش في سرعة و جرأة, كما لهم هدف سياسي يستهدف تحطيم الشباب من اجل سلب أرادتهم و إشاعة اللامبالاة في المحاور الوطنية القومية و أضعاف الولاء في الدفاع عن الوطن و إهدار النخوة بين أبنائها.

إذن يمكن القول بصراحة علمية أن المخدرات هي سموم تقتضي على نضارة الشباب و تهدده بأخطر الإمراض البدنية و العقلية وتدفع به إلى مهاوي الضياع و أسرار السجون أولا ولعنة تصيب الفرد ثانيا كارثة تحل بأسرته ثالثا وخسارة محققة تلحق بوطنه رابعا, لان تأثير المخدرات على الأسرة ينعكس على المجتمع الذي تمثل الأسرة خلية من خلاياه.

ومن خلال الدراسات, دلت كافة المؤشرات التي أجربت على مدمني المخدرات على أن غياب دور البيت وضياع السلطة الأبوية من اكبر العوامل التي تدفع الشباب إلى الانحراف و ازدياد نسبة السلوك الجانح الذي يعد تعاطي المخدرات احد صورة.

وفي معظم اسر المدمنين يكون الأب غائبا معظم الوقت ولا يمارس إلا دورا هامشيا في حياة الأسرة. فمشكلة الإدمان لم تطرح نفسها بعد كقضية اجتماعية تستحق المواجهة على أساس من التخطيط في مجتمعنا.. لان تعاطيها يشكل مشكلة متعددة الجوانب، أولا فهي مشكلة قانونية, لان القانون ينظر إليها باعتبارها جريمة بحق المجتمع، ثانيا، هي مشكلة صحية, لأنها تتعلق بالجانب الجسمي و النفسي، ثالثا، هي مشكلة اقتصادية, لأنها تؤثر على مستوى الإنتاج وتساعد في انتشار الجريمة في صورها و أنواعها المختلفة، رابعا مشكلة دينية, إذ إن عدم ورود نص صريح بحرمتها لا يعني أنها مباحة أو أنها حلال إذ يكفي النص العام الذي يقرر أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام, وان المقصود ليس هو كل سائل يشرب ورد فيه النص, إنما المقصود كل ما خامر العقل وغطاه وحجب ضوءه وحال بينه وبين التفكير السليم, و الرسول علية الصلاة و السلام يقول"كل ما خامر العقل فهو حرام وكل مفتر حرام" أي ما يغيب العقل ويدعو إلى الفتور فهو حرام.

أما عن أنواع المخدرات التي يتعاطاها المدمنون في بلادنا فهي الحشيش، الهيروين، حبة كاجون مطمون، دواء سيمو، وال أفيون، اشتال القنب، زيت الحشيش.

أما حول نسبة انتشاره كالتالي، ينتشر الإدمان بصفة عامة في الرجال أكثر من النساء, 75%من الرجال، وينتشر الإدمان بين المطلقين و العزاب و الأرامل أكثر من المتزوجين، وينتشر الإدمان مع انتشار الفقر و البطالة، وينتشر تعاطي الحشيش بين العمال و الفلاحين، وينتشر الإدمان لدى الأفراد الذين يتدنى فيهم المستوى العلمي و الثقافي، كما وترتكب الكثير من الجرائم تحت تأثير المخدرات.

وحول الجوانب القانونية في مكافحة المخدرات توجد هناك معاهدة دولية لعام 1961م, لضرب المنظمات المتاجرة ومع ازدياد نسبة المخدرات و الإدمان صاغت وعدلت الكثير من الدول تشريعها الداخلية في مواجهة هذه الجريمة المنظمات عصابات رجال المخدرات ".....ومن جانب آخر لا بد من التنويه إليه في بلادنا نلاحظ أن القانون يساعد ويشجع على التعاطي و السبب بأنة لا توجد إجراءات فعلية للحد من هذه المسلكات ألانحرافية, ولا توجد هناك عقوبة رادعة لهذه الجماعات الشاذة " على سبيل المثال " قانون العقوبات الأردني عام 1960م,المواد392,391,390 ,لا يتعامل بقسوة مع مثل هذه الحالات لا بالأجراء ولا بالعقوبة ,و المقصود هنا بان هذا القانون يطبق على أبناء الضفة الغربية حتى هذا التاريخ.

فبعد كل ما تقدم أعلاه لابد من اتخاذ الأهداف و الإجراءات التالية في مواجهة ومكافحة المخدرات، أولا تحضير الدراسات و الأبحاث, التي تبين مضار وخطورة المخدرات، وثانيا الفهم العلمي لطبيعة وأبعاد المخدرات واتخاذ كل التدابير الوقائية في إطار الأسرة و المدرسة و المؤسسات الاجتماعية المختلفة.

ثالثا:التعبئة الإعلامية, وخلق إيمان جماهيري عام بضرورة مواجهة المخدرات عن طريق العمل التطوعي, وبمعنى فتح النوادي من اجل شغل وقت الفراغ و الترفيه المناسب و الرياضة و النشاط الاجتماعي.

رابعا: بناء المؤسسات و المراكز الكافية و الملائمة لرعاية المدنين، وخامسا: التوعية الدينية ووسائلها, عن طريق تدريب القائمين بالوعظ و الإرشاد، وسادسا: نشر كتيبات, تتضمن أضرار المخدرات, و موقف الشريعة الإسلامية الذي يحرم المخدرات شرعا وذلك بهدف تبصير الجمهور وخصوصا الشباب بأسباب تحريمها, وتوزيعها على أوسع نطاق بالمجان أو بثمن زهيد وتوجيه برامج خاصة بها في الإذاعة المسموعة و المرئية على هيئة روايات أو قصص أو مسلسلات أو أن يخصص برنامج دائم يراعي في أعداده جذب انتباه المستمعين أو المشاهدين وبصورة متوازنة دون مبالغة أو إثارة.
الآثــار الــقــانــونــيــة:
الــقــانــون: هو تشريع يرفض الجور و المحاباة, العدل غايته و الحق منتهاه, فلا يفلت من سلطانه ذو جاه أو ذو مال, يخضع لحكمه كل الناس رعايا كانوا أو رعاة.
أن الأسس و الأهداف العامة للسياسة العقابية التي يمكن أن تلحقنا يركب الأمم التي سبقتنا في هذا المجال حتى تصبح القدرة التي يحتذى بها في هذه المنطقة المهمة وهي أمنية ليست بكثيرة على وطننا فلسطين.
أن إنساننا الفلسطيني لا يمكن أن ينزلق إلى جريمة المخدرات إذا ما توافرت لدية إمكانية إشباع حاجاته المشروعة بصورة إنسانية عادلة.

أن الإجرام في مسالة المخدرات لا يعدو عن كونه ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة فردية لصيقة بشخص معين أو بمجموعة, ولذا فان تحليل السلوك الإجرامي ألمخدراتي بما يشمل ذلك من البحث عن أسباب الإجرام بالمخدرات, يجب أن يستند إلى الأوضاع السياسية الاقتصادية و الاجتماعية...الخ.وعليه, فيجب إن تقيم الجرائم بشكل مفصل أساس العناصر المكونة لها وطبقا لدرجة تعارضها مع مصالح المجتمع أو طبقا للخطر الذي تمثله بالنسبة لهذا المجتمع كما في الجرائم التي تمس امن الدولة من الخارج و الداخل.

أن العقوبة كأداة ردع خاص للجاني أو ردع عام للغير يجب أن تكون وقائيا لمصالح الشعب و الوطن, تتدرج في الشدة وتتناسب مع خطورة الجريمة لتصل إلى الشدة و القسوة إزاء أفعال المساس بأمن الدولة أو حقوق المواطنين بحيث تؤدي المطلوب منها دون تراضي أو إجحاف.
قانون العقوبات الفلسطيني 1936- رقم 74.
الفصل الرابع
قواعد عامة بشان المسؤولية الجزائية.
السُكُر:
المادة15: تتكون من فقرتين أولى وثانية, و الثانية تتكون من (5)فقرات الخامسة: أيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر ( السُكُر)شاملا للحالة التي تنشا عن تعاطي المخدرات أو العقاقير.
المادة (101)تحدد العقوبة.
كل من تصرف في مكان عام وهو في حالة السُكُر, تصرفاً مقرونا بالشغب أو مخلا بالنظام, يعتبر بأنة ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بغرامة عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل من وجد في حالة سُكُر يحمل سلاحا ناريا محشوا أو سكينا أو أي سلاح قاتل آخر يجوز القبض علية بدون مذكرة قبض ويعتبر انه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة اشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل من قدم مسكرا لشخص في حالة السكر أو لشخص يظهر من ملامحه انه دون الثامنة عشر من العمر,أو شجعه على شرب المسكر,يعتبر انه ارتكب مخالفة ويغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
وهناك الفقرة الرابعة إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب محل, فيعتبر الشخص انه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بغرامة قدرها جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ( العسكري)لسنة 1979م.
الباب الحادي عشر:
الفصل الثاني: تعاطي المسكرات و المخدرات.

- 433.
- 434(تتحدث عن السكر).
- 435.
- 436.
الــمــخــدرات:
مادة 437- كل من تعاطى المخدرات يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الأقل و الغرامة من خمسين إلى مائه جنية.
مادة438- كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشر ة من العمر مواد مخدرة يعاقب بالحبس ستة اشهر على الأقل و الغرامة من خمسين إلى مائه جنيه.
مادة 439- كل من قدم للتعاطي بمقابل أو غير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها يعاقب بالحبس سنة على الأقل و الغرامة مائه إلى مائتي جنبه.
مادة 440- كل من رخص من الثورة لحيازة مواد مخدرة ؟؟؟.
مادة 441- يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من ألف إلى عشرة ألاف جنيه كل من:
صدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار.
من أدار واعد أو هيا مكانا لتعاطي المخدرات.
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م.
الباب العاشر :
في جرائم التسول و السكر و المقامرة.
الفصل الثاني:في تعاطي المسكرات و المخدرات.
المادة 390- من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر و تصرف تصرفا مقرونا بالشغب و إزعاج الناس عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.
المادة 391- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكرا أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة 392: يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو احد مستخدميه.
* عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت