الاستيطان جريمة إنسانيه ومخالف لكافة الاتفاقات الدولية بشان الإقليم المحتل دولة فلسطين ....

بقلم: علي ابوحبله

حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ظنا منها أنها لا تخضع للمساءلة والمحاسبة وأنها كيان غاصب اغتصب ارض فلسطين واخضع الشعب الفلسطيني لاحتلاله الظالم الغير محق ، إسرائيل تعتبر نفسها فوق كافة القوانين و فوق كل مسائله على اعتبار ان أمريكا داعم للاحتلال الإسرائيلي وشريك إسرائيل في كافة جرائمها ، وتعتبر نفسها مسئوله عن امن كيان إسرائيل بحكم العلاقة ألاستراتجيه التي تربط أمريكا بإسرائيل ، أفشلت أمريكا كل محاولات الدول الأعضاء في مجلس الأمن استصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعت أعضاء مجلس الأمن لاستصدار بيان كلا على حده لإدانة الاستيطان باستثناء أمريكا التي تدعي أنها داعمة للسلام في المنطقة ، حكومة نتنياهو رفضت قرار الهيئة ألعامه للأمم المتحدة القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران عام 1967 لمرتبة عضو مراقب واعتبرت الأراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها وشرعت بحمله استيطانيه هستيريه في محاوله من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة دون إقامة ألدوله الفلسطينية ضمن سياسة إسرائيليه تقوم على تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات تحول دون التواصل الجغرافي بفعل الامتداد الاستيطاني مما يحول دون إقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، ان حكومة الاحتلال بممارساتها الاستيطانية وبأعمالها المخالفة لكافة الاتفاقات والقوانين الدولية تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر وان إسرائيل بفعل سياستها تعتبر دوله عدوانيه وتتجاهل كل الاتفاقات الدولية الملزمة لدولة الاحتلال ، ان حكومة نتنياهو بتجاهلها لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي يجب مساءلتها ومقاضاتها ، إذ بحسب تلك الاتفاقات يقصد بالاحتلال كما عرفته وبينته اتفاقية لاهاي في لائحتها الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية بأنه وقوع أراضي دوله ما تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وهو يعني وصف الاحتلال لن ينطبق ولن يشمل إلا الأراضي التي تمت السيطرة عليها فعلا لكي تتمكن دولة الاحتلال من مباشرة سلطتها على هذه الأراضي ( 31 ) فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم ألدوله قامت حالة الاحتلال ولا يهم إذا كان الاحتلال قد نال إقليم ألدوله بأكمله أو جزء منه فاحتلال ألدوله المحتلة يثبت في الحالتين وتبدأ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بهذه الحالة بالسريان ، يترتب على قيام حالة الاحتلال حيث يخضع الإقليم المحتل كما ورد في طلب الاعتراف في ألدوله الفلسطينية المقدم للهيئة ألعامه للأمم المتحدة التي اعترف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران وهي حدود دولة فلسطين بما فيها القدس أثار مهمة هي :-
أولا:- عدم انتقال السيادة إلى دولة الاحتلال ( 35 )
ثانيا:- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام ( 36 )
فقد نصت المادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة " تعد ارض ألدوله محتله حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها .

حيث أشارت المادة 2 ف2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنها تسري على حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي ألدوله الداخلة طرفا فيها ألدوله القائمة باحتلال ، أو أن تقوم استبدال هذه الاداره بأخرى تقيمها لخدمة مصالحها وتنفيذ رغباتها .

يقع على سلطة الاحتلال التزام باحترام حقوق سكان الأراضي المحتلة والمبينة بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الرابعة والمكملة بأحكام البروتوكول الأول لعام 1977 مع التزامها ومراعاتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ( 44 ) ولنا في قرارات مجلس الأمن وما اتخذ بشان العراق إذ استنادا إلى الفصل السابع بخصوص العراق بعد خضوع أراضيه جميعا للاحتلال بعد انتهاء الحرب عليه في 9/4/2003 فقد أكد القرار على سيادة العراق وسلامته الاقليميه وبان سيادة العراق تكمن في دولة العراق ، كما شدد على الطابع المؤقت لإضلاع سلطة التحالف المؤقتة ( سلطة الاحتلال ) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق والمعترف بها والمنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الأمن المرقم ( 1483 ) وستنتهي عندما يقيم شعب العراق حكومته ممثله بالشعب معترف بها دوليا . وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا ينقل السيادة بل تظل كامنة في ألدوله ذاتها التي وقعت تحت سيطرة الاحتلال وان وضع الاحتلال مهما طال زمنه يبقى مؤقت ، ولا يخول سلطات الاحتلال إلا مباشرة عدد من المسؤوليات ألمبينه في القانون الدولي وبخاصة ذلك النوع الذي ينظم أوضاع الاحتلال فبين الحقوق والواجبات ، وبالنظر إلى القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص فلسطين يقع على عاتق الاحتلال أن يعمل بما يتفق ويتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية ذات الصلة ، وان الاعتراف في فلسطين لمرتبه دوله عضو مراقب إعطاء القانون الدولي لها من الحقوق ما يؤهلها ويمكنها من ملاحقة الاحتلال ومقاضاته لمخالفته وما نصت على القوانين والمواثيق الدولية بشان واجبات الاحتلال تجاه المحتل وملاحقته عن مخالفته للقوانين من الإبعاد ألقسري والاستيلاء على الأملاك ألعامه والخاصة والاستيطان والإبعاد والتهجير ألقسري ومعاملة المعتقلين السياسيين والقتل الجماعي يصل لمرتبة الاباده البشرية كعدوانها على قطاع غزه 2008 ، 2012 ، إن محاولات إسرائيل للتهرب من التزاماتها وواجباتها تجاه الإقليم المحتل لا يعفيها من المسؤولية والملاحقة هناك نص على قدر كبير من الاهميه ورد في البروتوكول الأول الذي يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني حيث نصت المادة 89 منه على أن الدول السامية تتعهد بصوره منفردة أو مجتمعه بالتعاون مع الأمم المتحدة للقضاء ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هذا القانون وهذا يمنح الأمم المتحدة وبشكل ضمني اختصاص العمل من اجل احترام القانون الدولي الإنساني والعمل بشكل جماعي لتحقيق هذا الهدف الذي يأخذ صور الإجراءات والآليات التي تعتمدها بموجب الفصل السادس والسابع فضلا عن الفصل الثامن والعمل بقواعدها من اجل احترام القواعد الانسانيه في كثير من الحالات ( 58 ) إذ يمكن إعمال وسائل الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان والاستعانة بوسائل الأمم المتحدة للحفاظ على الاستقرار سعيا إلى حماية الانسانيه بواسطة الصلاحيات الممنوحة للأمم المتحدة .

إن بمقدور السلطة الوطنية بصفتها سلطة تقع تحت الإقليم المحتل وتتمتع بتمثيل السكان في الإقليم وتكتسب الصفة التمثيلية وفقا لتعريف الإقليم المحتل وباعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين لمرتبة مراقب أن تلجأ وتتمثل في كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبالطلب لتطبيق كافة القوانين الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيليه استنادا لاتفاقات جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني وان توقع على نظام محكمة الجنايات الدولية واللجوء للمحكمة ضد مرتكبي الجرائم بحق الانسانيه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ، ومن حق منظمة التحرير الفلسطينيه المنبثق عنها السلطه الوطنيه الفلسطينيه ملاحقة الكيان الاسرائيلي امام كافة المنظمات الدوليه بما فيها محكمة لاهاي حيث صدر القرار الخاص بعدم قانونيه الجدار واعتباره قد انشئ واقيم على اراضي محتله وهذا ينطبق على جميع حالات الاستيطان وانتهاك حقوق الانسان ومعاملة الاسرى حيث تعتبر اعمال اسرائيل بصفتها دولة احتلال جريمة ضد الانسانيه ممكن ملاحقتها ووضع حد لكافة ممارساتها الغير قانونيه بحق الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينيه التي تخضع لكافة القوانين والاتفاقات الدوليه بتعريف الدوله او الاقليم المحتل ومقاضاة الاحتلال عن كافة اعماله

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت