الكنيست تقر قانون تمديد اعتقال المتهم "بمخالفات امنية" غيابياً

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
بأغلبية سبعة اعضاء ومعارضة اثنين أقرت لجنة التشريعات في الكنيست الاسرائيلي، اليوم الإثنين، تمديد سريان مفعول قانون "المعتقل بتهم أمنية"، كقانون أمر ساعة مؤقت حتى نهاية عام 2014.

ويمنح القانون جهاز المخابرات "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في سلب حقوق المعتقل بتهم أمنية، ففي موازاة حرمانه من لقاء المحامي لمدة طويلة، ينص القانون على امكانية إجراء محاكمة غيابية وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل الى ستة أيام، وكذلك على اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار امر اعتقال من المحكمة. كما ويمكن تمديد الاعتقال في المحكمة لمدة 20 يوماً، مقابل 15 يوماً في التهم غير الأمنية.

وجاء في تقرير قدمه الشاباك للجنة التشريعات، انه كان في العام المنصرم ارتفاع في استخدام بند التأخير في عرض المتهم بتهم امنية على المحكمة، ولكن لم يستعمل بند تمديد الاعتقال في غياب المعتقل. وقدمت "جمعية حقوق المواطن" وثيقة دعت فيها اعضاء الكنيست للتصويت ضد القانون، لأنه "يمس حقوق الانسان الأساسية، ويسمح بالتحقيق بلا رقابة ومتابعة ويحرم في حالات معينة المتهم من الدفاع عن نفسه أمام القاضي".

خلال نقاش القانون في لجنة التشريعات في الكنيست، قال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بأن القانون يسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماماً وبالذات في اللحظات الحاسمة، مما يفتح المجال للانفلات في استعمال اساليب التعذيب والابتزاز في التحقيق.

وأضاف: "من الواضح ان الشاباك معني بالقانون للاستمرار في الدوس على حقوق الانسان وعلى كرامة الانسان في غرف التحقيق المعتمة، وبدلاً من ان يقوم اعضاء الكنيست بالعمل على تشديد الرقابة على السلطة التنفيذية نراهم أنهم متطرفون اكثر منها ويريدون ان يجري التحقيق بلا رقيب او حسيب، بلا متابعة محام وبلا مراجعة قاض. هذا ليس، كما يدعون، دفاع عن النفس أمام مخاطر امنية، بل نزعة فاشية تستهدف ابسط حقوق المعتقل وحقوق الانسان."

وجاء اقرار قانون "المعتقل بتهم امنية" كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الارهاب" الدائم، والذي لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى.