إسرائيل ستقر قانون بديل لأنظمة الطوارئ ينتهك حقوق الانسان

القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
حذرت أوساط يسارية ومنظمات حقوقية إسرائيلية من الانعكاسات الخطيرة على حقوق الإنسان، وتحديداً الفلسطيني سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة عام 1967، لمشروع قانون مكافحة (الإرهاب) المتوقع أن تقره اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست اليوم الاحد، والمفترض أن يحل محل أنظمة الطوارئ في هذه المسألة المعمول بها منذ الانتداب البريطاني.

وتقول المنظمات الحقوقية إن:" مشروع القانون، الذي يحدد الصلاحيات للجهات الأمنية المختلفة المخولة بالتعامل مع العمليات العادية لـ"إسرائيل" ويقرر الإجراءات التي تتخذ لدى التحقيق مع مشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية، سيمس بشكل خطير بحقوق الإنسان، إذ أنه يتيح لهذه الجهات التحرك ضد منظمات أو أفراد مشبوهين بـ(الإرهاب) من دون تقديمهم إلى المحاكمة وعلى أساس الشبهات فقط".

وتقول المحامية "ليلي مرغليت" من جمعية حقوق المواطن لصحيفة هآرتس، أن مشروع القانون الجديد بدل أن يأتي بخطة إصلاح جوهرية لأنظمة الطوارئ القديمة المعمول بها، فإنه يفسح في المجال للمس بالأبرياء، وتحديداً بأشخاص تخرج آراؤهم أو نشاطهم السياسي عن الإجماع الإسرائيلي، ما يمس بالتالي بالسجال السياسي الحر وبحرية النشاط السياسي.

وقالت زعيمة حركة "ميرتس" اليسارية، النائب في الكنيست "زهافه غالؤون" في تعقيبها على مشروع القانون إنه بدل أن تأتي الحكومة بقانون ديموقراطي جديد بديل لأنظمة الطوارئ المتشددة أصلاً، فإنها فعلت العكس بشملها الاعتقال الإداري وأوامر بتقييد الحركة وهي اليوم من صلاحيات الضباط العسكريين ضمن القانون الإسرائيلي العصري.

وتبرر الحكومة سعيها إلى تشريع القانون الجديد بضرورة وضع قوانين جديدة تحل محل أنظمة الطوارئ الموروثة من الانتداب البريطاني منذ نحو سبعة عقود، لكن المنظمات الحقوقية المؤيدة إلغاء أنظمة الطوارئ لصرامتها تختلف مع الحكومة في مضمون القوانين الجديدة المقترحة، منها (قانون الإرهاب) الذي شرعت الحكومة في إعداده منذ 4 سنوات.

ويتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً تتعلق بتشديد العقوبات على المدانين بـ(الإرهاب)، مثل أن تمتد عقوبة السجن المؤبد 40 عاماً بدل 30 حالياً، أو تمديد اعتقال المشتبه بهم ب(الارهاب) لمدة شهر كامل من دون أن يسمح له بالتقاء أي شخص وحتى محاميه خلال هذه الفترة، وينص على تخويل الحكومة مصادرة أملاك تابعة لمنظمات (إرهابية)، أو منع أفراد من مغادرة "إسرائيل" من دون الحاجة إلى إصدار أمر بالاعتقال الإداري.

وتشير المحامية مرغليت إلى الخطر الكامن في التعريف الواسع والفضفاض لعدد من المصطلحات في مشروع القانون المذكور، مثل (منظمة إرهابية) و (عضو في منظمة إرهابية)، و (عمل إرهابي)، وتقول إن الضبابية التي تلفّ هذه التعريفات تخلق عدم يقين في شأن تفسيرها وتطبيقها على أرض الواقع.

وتقدم مثالاً عينياً على ما تقول، فتشير إلى أنه بموجب البند الثاني لمشروع القانون، فإن "عضو المنظمة الإرهابية هو أيضاً كل من أبدى موافقته للانضمام إلى منظمة إرهابية"، ما يتيح للجهات الأمنية حرية الاشتباه بمن تشاء، «ما يمس بحرية التعبير والضمير".

وتضيف أن ثمة فرقاً شاسعاً بين قول إنسان عادي إنه يريد الانضمام إلى منظمة إرهابية وبين الانضمام الفعلي لمنظمة كهذه، فضلاً عن أنه قد يكون قالها تحت ظرف اجتماعي خاص أو تحت التهديد.

وأضافت أن تجريم شخص لمجرد أنه بلغ مسامع جهاز المخابرات أنه ينوي الانضمام إلى تنظيم إرهابي هو أمر خطير، خصوصاً أنه لن يتاح له الدفاع عن نفسه.

وتشير إلى بند آخر يقضي بفرض السجن لثلاث سنوات على من يقوم بأعمال تنطوي على تماثل مع تنظيم إرهابي، سواء عبر مديح للتنظيم أو رفع علمه أو نشر شعاره أو أي من شعاراته أو نشيده الوطني.

ويتيح القانون أساليب استبدادية إضافية يمكن استخدامها في التحقيق مع مشتبهين «بمخالفات أمنية»، إذ يسمح باستخدام واسع لأدلة سرية في المحكمة يحول دون إمكان وصول المعتقلين للجهاز القضائي، ويضعف مطلب محامي الدفاع بكشف الأدلة، ما يصعّب على المشتبه به الدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه خلال إجراءات الاعتقال الإداري أو عند اعتبار منظمة معينة إرهابية أو إجراءات بمصادرة أملاك المشتبه به.