الاحتلال يصادق على قانونية الاعتقال الاداري

القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون "منع الإرهاب" الذي قدمته وزيرة القضاء "تسيبي ليفني"، ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي اقر في العام 1945 المعمول به حاليًا في دولة الاحتلال، وكذلك العمل على ترتيب الصلاحيات المطلوبة لإحباط الأعمال "الإرهابية" والتحقيق بالمخالفات الأمنية.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في موقعها على الشبكة، الاثنين، أن مصادر سياسية ومنظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من تطبيق القانون، وقالت "إن من شأنه المس بشكل خطير بحقوق الإنسان، خاصة وانه يسمح بالاعتقال الإداري".

ويتضمن القانون الجديد تنظيم تهم الإرهاب، وتوسيع مصطلح "أعمال إرهابية" و" منظمات إرهابية" عن طريق تحديد أن الإرهاب ليس مقصورًا على الضرر الجسدي أو النفسي بل أيضًا عن طريق الأعمال غير العنيفة ، التي تمس بأمن الدولة.

كما يحدد القانون أن من يظهر تضامنه ومناصرته مع منظمة إرهابية، أو رفع رايتها أو حمل شعارها يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى انه يتطرق كذلك إلى أن دعم المنظمات "الإرهابية" عن طريق التمويل المالي هو عمل إرهابي أيضًا.

ويسمح القانون تمديد فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 سنة إلى 40 سنة، والسماح باعتقال الأفراد دون الحاجة لمثولهم أمام القاضي لمدة 96 ساعة ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يومًا.

وكتبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني على صفحتها على الفيسبوك: "إن هذا القانون سيساعدنا بالدفاع عن حياتنا، وأنا أدرك المعارضة التي أواجهها، لكن من الأهمية بمكان العمل على تطبيقه في ضوء الهدف من ورائه، وهو الحفاظ على حياة الإنسان في مواجهة الإرهاب".