الأمم المتحدة... عودة اللاجئين حق جماعي قطعي

بقلم: حنا عيسى

تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا حساسية على المستوى الدولي بل أكثر من ذلك أحدى أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي في الصراع العربي الإسرائيلي المستمر... حيث كما هو معلوم نشأت هذه المشكلة نتيجة لحرب سنة 1948 وعرفت بإحداثها بما أصبح يعرف بالنكبة وتفاقمت المشكلة أكثر نتيجة لحرب حزيران سنة 1967م التي أفرزت مصطلحا جديدا يعرف بالنازحين.

علما بان القانون الدولي والقرارات ذات العلاقة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين سجلت وأكدت وطالبت دولة إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في عام 1948 إلى وطنهم وأيضا ممارسة حق اللاجئين الفلسطينيين باستعادة   كافة حقوقهم بما في ذلك حق العودة, وحق استعادة الممتلكات وحق التعويض عن الخسائر المادية و المعنوية.

ومن ابرز المصادر القانونية في هذا السياق قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948, و الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 120 مرة حتى تاريخه.  لكن إسرائيل تستمر في رفضها وتحديها للشرعية الدولية والمطالبة الفلسطينية المستمرة دونما انقطاع او تراجع و المستندة إلى حقوق الإنسان و القرار الدولي رقم 194.وتستمر إسرائيل في رفضها تنفيذ هذه المقررات بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 الفقرة الثانية لسنة 1948 تنص على انه "يتمتع كل شخص بحق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده الأصلي" و المادة 17 الفقرة الثانية "تنص على انه لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي.

إضافة إلى ذلك و الأهم في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الفقرة 11 لتاريخ 11/12/1948 تنص على انه "تقرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بيوتهم للعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب تاريخ عملي ممكن...الخ"

أما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 فالمادة 49 تنص على انه "تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية للسكان جنبا إلى جنب مع عمليات ابعاد الأشخاص المحميين من منطقة محتلة إلى منطقة السلطة المحتلة أو إلى أي بلد أخر محتل كان أو غير محتل, بصرف النظر عن الدافع". و المادة 12 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 تنص على انه "لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول بلده".

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان ما جاء في قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 العودة والتعويض كحقان متلازمان مع التأكيد سنويا عبر قرارات الجمعية العامة على حق العودة وعلى ضرورة تطبيق القرار 194 لما يحتويه هذا القرار من مبادئ أساسية تدلل بشكل قطعي على:

- حق عودة اللاجئين ليس حقا فرديا فحسب بل هو حق جماعي.

- لا يمكن تحقيق حق تقرير المصير من دون حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.مع العلم بان الاونروا أنشئت بوصفها مؤقتة لمعالجة أزمة اللاجئين الفلسطينيين "دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194".