القانون الدولي يحمي الاماكن المقدسة

بقلم: حنا عيسى

ان اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى في السنوات الاخيرة تم بحراسة الاجهزة الامنية السرية  والشرطة الإسرائيلية التي استشاطت غضبا نتيجة إحباط التواجد الكبير للمصلين لمخططات السلطات الإسرائيلية التي أرادت لهؤلاء المتطرفين إقامة شعائرهم الدينية في مكان يحظر عليهم حتى دخوله.

بل أكثر من ذلك اقتحمت الأقصى وهاجمت المصلين في باحاته وحاولت ملاحقتهم داخل المصليات وأصابت العديد منهم بإصابات مختلفة.. كل هذا يؤكد بان سلطات الاحتلال لم تكتف بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، بل امتدت يدها للعبث  بالمقدسات كما جرى في المسجد الأقصى ناهيك عن أجراء السلطات الإسرائيلية الحفريات حول الحرم الشريف واغتصاب وهدم وإزالة العقارات و المقدسات الإسلامية في مدينة القدس وتشريد سكانها مستهدفة إزالة الحرم الشريف ومسجد الصخرة  والمسجد الأقصى وإزالة ما حولهما وما يجاورهما من تراث إسلامي ومسيحي وحضاري.

وللتذكير، بتاريخ 21/8/1969 قامت السلطات الإسرائيلية بإحراق المسجد الأقصى في محاولة منها لتهويد مدينة القدس العربية وفي سنة  1996 قامت حكومة نتيتياهو السابقة انذاك  بافتتاح نفق  تحت المسجد الأقصى وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة عرفت آنذاك بهبة البراق والتي راح ضحيتها  العديد من الأرواح .

 مع العلم بان قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية ألاماكن المقدسة وألاماكن الأثرية، وذلك لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا ولا يقدر بثمن، كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال احترام هذه ألاماكن، وعدم المساس بها و العمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية.

كما تحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن "امتلاك البلديات و المؤسسات الدينية و التعليمية، حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك  الخاصة، وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور، ويجب أن تتخذ قيد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية .

أما المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم. وبالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 1945م أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها وكذلك  إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب و الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية و المبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة.

وقد أصدرت محكمة نورمبرغ أحكاما عديدة بإدانة الأشخاص الذين قاموا بإغلاق الأديرة وسلب أموال الكنائس و المعابد، وانتهاك حرمتها،  وتدخلوا في ممارسة السكان المدنيين لعقائدهم الدينية و اضطهادهم للقساوسة ورجال الدين.

 وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان مجلس الأمن الدولي مطالب بممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى، المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها و اتفاقية لاهاي عام 1954 التي تنص على "عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائيه ضد أماكن العبادة "ووضع حد لمخطط   التهويد الإسرائيلي.