أكد أستاذ القانون الدولي حنا عيسى أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1976م، خاصة في حروبها الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وغزة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".
وقال القانوني عيسى : "إنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولاً، وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيًا.
وأضاف عيسى "وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، أن القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضًا المسؤولية الجنائية استنادًا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولاً، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيًا..".
وتابع "ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثًا ، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيرًا، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".
وأوضح القانوني عيسى وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقت أن هذه الدجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقًا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998 .
وشدد على أنه من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات، ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها
