تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، إسرائيل ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ حكومتها من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الصهيوني جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .
مبررات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب .
المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية خرق إسرائيل للقوانين الدولية وارتكابه للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .
الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس وان مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حق مشروع أقرته القوانين الدولية ، واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتله لقطاع غزه والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران 67 .
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الوضع الفلسطيني تبين أن كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع ، خصوصا إذا ما أخذنا أن الانتفاضة الجماهيرية الشعبية هي ردة فعل على ممارسات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي .
هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967 تعتبر أراضي محتلة في القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها، بما في ذلك القدس الشرقية.
من ذلك على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن: 237 (1967)، و248 (1968)، و252 (1968)، و258 (1968)، و259 (1968)، و267 (1969)، و271 (1969)، و298 (1971)، و339 (1973)، و368 (1975)، و446 (1979)، و452 (1979)، و465 (1980)، و468 (1980)، و469 (1980)، و471 (1980)، و476 (1980)، و478 (1980)، و484 (1980)، و497 (1981)، و500 (1982)، و592 (1986)، و605 (1987)، و608 (1988)، و636 (1989)، و641 (1989)، و672 (1990)، و673 (1990)، و681 (1990)، و694 (1991)، و726 (1992)، و1073 (1996)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و1850 (2008)، و1860 (2009)، حيث أكدت هذه القرارات في مجملها على أن الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل بعد حرب 1967 هي أراض محتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأكدت على رفض مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وبنفس الاتجاه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات المشابهة، حيث أكدت جميع هذه القرارات عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد حرب 1967، منها على وجه الخصوص القرارات: 2253 (ES-V) (1967)، و2254 (ES-V) (1967)، و3236 (XXIX) (1974)، و3237 (XXIX) (1974)، و32/5 (1977)، و33/113 (1978)، و(ES- 72) (1980)، و(ES- 91) (1982)، و37135 (1982)، و38144 (1983)، و4647 (1991)، و4676 (1991)، و4682 (1991)، و5084 (1995)، و50129 (1995).
إضافة إلى ذلك فهناك العديد من الوثائق القضائية والقانونية الدولية التي تؤكد صفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. من ذلك على سبيل المثال قرار مجلس حقوق الإنسان دأ-9/1 وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة 2009 المعروف بـ"تقرير غولدستون".
وفي الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية حول مشروعية بناء إسرائيل الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أكدت المحكمة أن وضع هذه الأراضي في القانون الدولي هو أنها واقعة تحت "الاحتلال الإسرائيلي".
المشروعية القانونية للمقاومة
"حق المقاومة" يعتبر في القانون الدولي أحد أنواع الدفاع عن النفس، بحسب ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقد أكدت العديد من المواثيق الدولية على شرعية حق المقاومة، كاتفاقية لاهاي لعامي 1899 و1907، وبروتوكول جنيف لعام 1925، وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تمثله هذه المواثيق والقرارات الدولية من شرعية قانونية دولية لحق المقاومة.
وبتطبيق قرارات الشرعية تلك على الحالة الفلسطينية الراهنة يتبين أن كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الانتفاضة الفلسطينية الحالية لم تكن فعلا بذاتها، وإنما جاءت كردة فعل نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة.
الوجهة القانونية التي تتبناها إسرائيل رسميا هي أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من قتل أو سجن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يدخل تحت باب الدفاع عن النفس المخول بموجب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنه ونظرا لأن المواطنين الإسرائيليين يتعرضون لهجوم من قبل الفلسطينيين "الإرهابيين" فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بواجبها في حماية مواطنيها
ولكن ما تحاول السلطات الإسرائيلية تجاهله عدم الحديث عن أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يكسبها صفة "الاحتلال" غير المشروع التي تنطبق على الحالة الفلسطينية هذه، ذلك أن حق الدفاع عن النفس المزعوم لا ينطبق في حالة تحتل فيها دولة أراضي ليست تابعة لها، بل إن حق الدفاع عن النفس في هذه الحالة يكون لمن هم تحت الاحتلال.
ولكن ما تحاول السلطات الإسرائيلية عدم الحديث عنه هو صفة "الاحتلال" غير المشروع التي تنطبق على الحالة الفلسطينية هذه، ذلك أن حق الدفاع عن النفس المزعوم لا ينطبق في حالة تحتل فيها دولة أراضي ليست تابعة لها، بل إن حق الدفاع عن النفس في هذه الحالة يكون لمن هم تحت الاحتلال.
ففي الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية حول مشروعية بناء إسرائيل الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قضت المحكمة بأن إسرائيل كدولة محتلة لا يمكن لها التذرع بالمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بمبدأ الدفاع عن النفس عن أي هجوم صادر من الأراضي التي تحتلها، وقالت "وهكذا تقر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بوجود حق طبيعي في الدفاع عن النفس في حالة شن دولة اعتداء مسلحا على دولة أخرى، بيد أن إسرائيل لا تدعي أن الاعتداءات عليها يمكن أن تنسب إلى دولة أجنبية".
وتلاحظ المحكمة أيضا أن إسرائيل تمارس السيطرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن التهديد الذي تعتبره حسب ما ذكرت إسرائيل مبررا لتشييد الجدار ينبع من داخل تلك الأرض وليس خارجها ومن ثم لا يمكن لها بأي حال الادعاء بأنها تمارس الحق في الدفاع عن النفس، وبالتالي تخلص المحكمة إلى أن المادة الـ51 من الميثاق لا علاقة لها بهذه الحالة.
وتبعا لذلك، فإن الترجمة الفعلية لفتوى محكمة العدل الدولية هي أنه من المبرر للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي أن يقاوموه بكل الوسائل المشروعة .
طريقة تفكير قادة الاحتلال الصهيوني في نظرته وتشخيصه للهبة الشعبية الفلسطينية يتعامى عن الحقيقة للمطالب المحقة للشعب الفلسطيني وتطلعاته للحرية والاستقلال والتحرر من الاحتلال الصهيوني ، التفكير الصهيوني هل هو استخفاف بالعقل الفلسطيني أم هو نظرة التعالي لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي للقفز عن المطالب المحقة للشعب الفلسطيني
الفلسطينيون لهم مطالب محدده تتمحور في حق تقرير المصير ، السيادة الوطنية الفعلية على ارض فلسطين ، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من حدود ألدوله الفلسطينية وتحرير القدس من احتلال إسرائيل عاصمة للدولة الفلسطينية وإزالة الاستيطان والمستوطنين ،
هذه هي مطالب شعبنا الفلسطيني .
هذه المطالب لا تبرر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وقوات احتلالها لقتل الفلسطيني واستباحة دمه لان الفلسطيني وفق الحالة التي هو عليه الشعب الفلسطيني هو حق الدفاع عن النفس ومن حق الفلسطيني أن يدفع عن نفسه الإرهاب الإسرائيلي الممارس بحقه وان سنده في ذلك قوانين وقرارات الأمم المتحدة وان مسؤولية المجتمع الدولي وضع حد لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بتبرير قتل الفلسطيني واستباحة دمه الذي هو أمر مخالف لكافة القوانين ويعطي الحق للفلسطيني للدفاع عن نفسه
محكمة الجنايات الدولية مطالبه بسرعة تحريك الدعاوى بحق المسئولين الإسرائيليين عن جرائمهم التي ترقى لمستوى جرائم حرب وذلك حفظا للدم الفلسطيني ووضع حد لمغالاة المستوطنين وتوغلهم في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس جرائمه على مرأى ومسمع العالم.
بقلم/ علي ابوحبله