تستمد دولة فلسطین مشروعیتھا من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حیث صدر قرار التقسیم من الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة في 1947-11 بموافقة 33 دولھ واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي ، وكان ھذا القرار الذي يحمل رقم 181 أوصى بانھاء الانتداب البریطاني على فلسطین وتقسیم أراضي فلسطین إلى ثلاث كیانات جدیدة - تأسیس دولة عربیة فلسطینیة على45% من فلسطین. - تأسیس دولة یھودیة على 55% من فلسطین. - أن تقع مدینتا القدس وبیت لحم في منطقة خاصة تحت الوصایة الدولیة. لم یطبق:
ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعيه دوليه لإقامة دولة فلسطين على 45 % من أراضي فلسطين .
مع مراعـاة الأحكـام الخاصة بحالة الاحتلال التي تنظمها لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 34-27 و78-47) والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربعة، حيث حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال. أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة مـن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ولا يجـوز للأشـخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).
ولتعريف أهداف قانون الاحتلال الحربي يتساوي قانون الاحتلال الحربي بشكل رئيسي مع الهدف الذي يسعي إليه القانون الدولي الإنسـاني، وهـو التخفيف من المعاناة البشرية الناتجة عن ويلات الحروب إلا أن قانون الاحتلال الحربي يوجه هدفـه بشـكل خاص لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، من خلال الاعتماد على الظروف الخاصة المحددة التي يمكـن أن تنشأ بسبب احتلال أراضي دولة من قبل القوات المعادية للدولة المحتلة، من خلال ضمان المعاملة الحسنة لكافة المدنيين الذين يقعون تحت سلطة المحتل والجمع بين المصالح الإنسانية والمتطلبات الحربية للمحتـل، وتهيئة الظروف والإمكانيات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإزالته، وعودة الأراضي المحتلة للدولة صاحبة السيادة الشرعية، وهذا الأمر ما يظهر بوضوح في المواد من 53 إلى 56 من لائحة لاهاي لعام 1907. يعكس قانون الاحتلال الحربي أهداف ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي يسعي إليها هذا الأخير، والقائمة على توفير الحماية للأشخاص المحميين ووضع ضوابط وحدود على قواعـد سـير العمليـات العسـكرية. فالأهداف الأساسية التي يرمي إليها قانون الاحتلال الحربي تتمثل في ضـمان المعاملـة الحسـنة لسـكان الاحتلال سؤال وجواب، منشأ في حالة اتجاه نية المحتل إلى ضم الإقليم منتهكاً بذلك قانون الاحتلال الحربي، فإن المحتل يقيم إدارة تمارس الصلاحيات المتعلقة بالسيادة وذلك باسم سلطات الاحتلال. ان مبدأ احترام دولة الاحتلال للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة: يعني هذا المبدأ استمرار العمل بالنظام القانوني الساري في الأرض المحتلة، حيث تفرض المادة (43) مـن لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 "على قوة الاحتلال احترام القوانين السارية فـي الـبلاد، إلا فـي حالـة الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك"، وتكمل المادة (64) من اتفاقية جنيف الرابعة ما جاءت عليـه اتفاقيـة لاهاي، حيث تضيف بأنه يجب أن تبقي التشريعات الجزائية السارية نافذة، ولا يجوز للمحتل أن يغيرها إلا إذا كان فيها ما يهدد أمنه أو يمثل عقبة في تطبيق القانون الدولي الإنساني، فيجوز لدولة الاحتلال سن القـوانين التي تراها فقط ضروريةً، وبالتالي تكون استمرارية القانون المحلي هي المبـدأ، بينمـا يظـل تغييـره هـو الاستثناء. ووفقاً لذلك تنص المادة (43) من لائحة اتفاقية لاهاي على السـماح للمحتـل بسـن التشـريعات الضرورية، لضمان الوفاء بالتزاماته حيال تطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان أمنه الخاص، حيث يمـنح هذا
الاستثناء سلطة الاحتلال هامش تحرك أوسع فيما يتعلق بممارسة سلطته الخاصة من خلال تغيير القانون الداخلي، لكن مع الالتزام بإجراء أقل تغيير ممكن في الإدارة الحالية والأنظمة الاقتصادية والقانونية، والحيـاة العامة للمجتمع المحتل، وبالتالي الحد الأدنى لهذا التغير يجب أن يتحدد بالقيود والتغيرات التي يتطلبها أمـن قوات جيش الاحتلال وإدارته المدنية.أن مبدأ وجوب احترام حقوق الفرد "حماية المدنيين" في الأقاليم المحتلة: تقرره قواعد اتفاقية لائحة لاهاي هذا المبدأ وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الملحق بهـا، والمتمثلة في وجوب احترام حقوق المدنيين وحمايتها، حيث جري تجسيد هذا المبدأ من خلال قواعـد عديـدة تفرض على سلطة الاحتلال الامتناع عن ممارستها، كعمليات النقل الإجباري والترحيل، والعقوبات بالأشغال الشاقة، واستيطان الأراضي المحتلة، وارتكاب العقوبات الجماعية بحق سكان الأراضـي المحتلـة، وتـدمير ممتلكاتهم المنقولة أو غير المنقولة وممارسة أعمال القتل الممنهج ....الخ، وبالتالي تفرض تلك القواعد التزامات على كاهل سلطة الاحـتلال التي تمثل مجموعة من المبادئ الإنسانية التي تهدف إلى حماية سكان الأراضي المحتلة.
لقد نصت كل القوانين والمواثيق الدولية على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال شرعياً وقانونيا ً ونوّهت هذه القوانين بحق مقاومة الطغيان في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا عام 1789، وأدرجته في عداد الحقوق الطبيعية التي لا ينال منها تقادم الزمن، وخصص له دستور عام 1793 الفرنسي خمس مواد.
وورد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الفقرة التالية : " ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم " . وفي هذه الفقرة اعترافاً بحق المرء بمقاومة الطغيان وبالثورة عليه كوسيلة أخيرة هي آخر الدواء.
وان أهم ما أعلنته وثيقة حقوق الإنسان العالمية هو:
- المساواة .
- الحق بالحريات.
- حرية الرأي والمعتقد الديني وحرية التعبير والنشر.
- حرية تأسيس العائلة.
- الحرية السياسية وحرية الاشتراك في الاجتماعات ودخول الجمعيات.
- الحق بالعدالة وباللجوء إلى المحاكم.
- الحق بالأمن والطمأنينة.
- الحق بالكرامة للشخص وللمنزل.
- حرية الانتساب المواطني.
- الحق عند الضرورة بالثورة على الاستبداد والطغيان...
وقد جاء في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ما يلي: " لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ...".
فنصت المادة 184 على التالي :
" يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ".
وفي المادة 563:
" تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :
1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب..." .
وان أفضل مبنى لحق المرء باستعمال القوة في مثل هذه الحالات لا سيما لأجل الدفاع عن غيره وعن مال غيره ضد المعتدي ، إنما هو الحق الطبيعي الذي للإنسان بدرء الطغيان والعدوان.
ولا ريب ان الحق بمقاومة الطغيان يثير الاهتمام الأكبر عندما يمارس ضد سلطة حاكمة محتله وغاصبه للحقوق
هذا، وقد جاء في نص المادة 27 من الدستور الفرنسي الصادر عام 1793 ما يلي: " كل من يغتصب السلطة اغتصاباً فعلى الرجال الأحرار أن يعدموه على الفور " . وجاء في المادة 35 الآتي : " عندما تخرق الحكومة حقوق الشعوب فالثورة تصبح للشعب ولكل فئة من فئاته أقدس الحقوق وألزم الواجبات وان الاحتلال الاسرائيلي طبقا لذلك اغتصب الحق الفلسطيني وسلب كافة حقوقه في الحياة .
وثمة مفاهيم جديدة بدأت تظهر وتتبلور في ثنايا الرأي العام العالمي عامة، وبين المثقفين والباحثين والإعلاميين خاصة، مفاهيم تركز على المحاور الرئيسية المتعلقة بحركة حقوق الإنسان على النحو التالي :
1- ثمة فهم جديد لعالمية حقوق الإنسان وشموليتها وعدم تجزئتها والاعتماد المتبادل بين مبادئها وقواعدها رفضاً لكل المعايير المزدوجة والمقاييس الجزئية.
2- التركيز على حق الشعوب بتقرير المصير دون تفرقة أو تجزئة ودون النظر إلى هذا الموضوع بمعايير وموازين مزدوجة.
3- الحاجة إلى تشجيع التنمية الشاملة المتوازية المستمرة ، ومن ثم الربط بين حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وبين حقوقه السياسية والمدنية والثقافية.
4- التأكيد على أن الديمقراطية هي منهاج حياة وليست مجرد شائعات لإضاعة الوقت أو الاستهلاك المحلي، وهي عملية منظمة مستمرة تبدأ بالبيت وتنتهي بقمة السلطة.
5- التعبير عن قلق المجتمع الدولي المتزايد، من الطابع العسكري الذي يسود بعض نظم الحكم في دول العالم من ناحية، ومن تزايد ظواهر الإرهاب والتعصب والعنف وممارسة القتل والتعذيب وانتهاك حقوق الأقليات من ناحية أخرى، باعتبار كل ذلك يمثل صوراً صارخة لانتهاك حقوق الإنسان.
6- الحاجة إلى تشجيع التنمية الشاملة المتوازية المستمرة ، ومن ثم الربط بين حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وبين حقوقه السياسية والمدنية والثقافية.
7- التأكيد على رفض كل محاولة دولية كانت أو محلية لتكريس ممارسة المعايير الممزوجة، في قضية محورية وتاريخية كقضية حقوق الإنسان عامة، وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد بشكل خاص. تلك الحقوق الأكثر تعرضاً للضغط والإكراه في عالم اليوم.
الجمعية العمومية للأمم المتحدة أكدت في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير ووجوب تطبيق الاتفاقات الدولية، لا سيما منها اتفاقية جنيف الرابعة.
ولعل أبرز هذه القرارات القرار الرقـم 2852 الصادر عـن الجمعية العمومية بتاريخ 20/12/1971 الذي دعا إلى " ضرورة وضع مبادئ تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية " ، وضرورة " تطوير القواعد المتعلقة بوضع المناضلين ورجال العصابات وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في إبان المنازعات المسلحة، الدولية وغير الدولية ".
ان حرب التحرر الوطني ظاهرة قديمة تاريخياً، وهي تأتي في مواجهة العدوان والحرب الاستعمارية. ويمكن القول بأن الكرة الأرضية عرفت حروب التحرر الوطني منذ مدة طويلة، متى ما سلمنا بالمعنى الموسع لتلك الحرب وهي التي ليست فقط ضد المحتل الأجنبي، وإنما أيضاً الحرب التي تخوضها الشعوب ضد التدخل العسكري المسلح الهادف إلى تحقيق أهداف عدوانية محددة.
إن تكييف حرب التحرر الوطني موضوع شائك ، خاصة وان الفقهاء تشعبوا في بحثه. وان النظرة التقليدية لهذه الحرب، قد تداخلت مع النظرة الحديثة.
فيرى بعض الفقهاء أن حرب التحرر الوطني تغطي نوعين من الحروب : فمن جهة حروب التحرير، ومن جهة أخرى النضالات التي تلغي فرضية التدخل الخارجي. وقانونيا ً هي نزاعات ذات صيغة غير دولية، وسياسيا ً هي حروب ثورية.
وتجرد الإشارة أيضا ً، إلى أن طرفيّ حرب التحرر الوطني، ليس فقط شخصين من أشخاص القانون الدولي، وإنما أيضا ً شخصين أجنبيين عن بعضهما، باعتبارهما لا ينتميان لنفس الدولة. في حين نجد أن طرفيّ نزاع مسلح غير دولي، منتميان لنفس الدولة عادة.
وهناك فريق آخر يكيّف حرب التحرر الوطني على أنها حرب دفاع عن النفس، ولا يمكن أن يعتبر نزاعا ً داخليا ً، لكنه دفاع شرعي ضد العدوان. وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى تبرير مقاومة السكان لسلطات الاحتلال وتقرير مشروعيتها في الدفاع عن أنفسهم ووطنهم ضد الغزاة والعدوان بكل الوسائل الممكنة.
فهذه الحرب تستمد شرعيتها، ليس فقط من أنها ممارسة لمبدأ الدفاع عن النفس، وإنما أيضا ً لأنها تنسجم مع مبدأ حق تقرير المصير. وهي الرد على حرب عدوانية، تشكل وفق القانون الدولي جريمة دولية.
وان نصوص البروتوكول الملحق الذي يكمل اتفاقات جينيف لحماية ضحايا الحرب وميثاق الأمم المتحدة يؤكد تلك النظرية ويكيف حرب التحرر الوطني على أنها نزاع مسلح دولي.
وقد أصدرت الجمعية العمومية قرارا ً في 14/12/1960 يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة. ويعتبر مبدأ تقرير المصير جزء من الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة. وفي 30/11/1966 تبنت الجمعية العمومية قرارا ً يؤكد حق الشعوب في تقريرها...
كما أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير .
وبالتالي، فان المقاومة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي تستمد شرعيتها من حق تقرير المصير؟ الذي لا يلزم الفلسطينيين بالطاعة للسلطة المحتلة؟
ففي ظل اتفاقيتي لاهاي 1899 و1907 وبعدها اتفاقية جنيف 1949 لم يرد أي نص على التزام السكان بطاعة السلطة المحتلة !
فللشعوب حق في حمل السلاح وخوض المعارك ضد المحتل في سبيل تحرير الأرض.
وقد اعتبرت المادة 51 منه أن للدول، فردياً وجماعياً، حقاً طبيعياً في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح. وقد اعتبر معظم الفقهاء إن تفوق الكبار في السلاح يضطر الشعوب والدول الصغيرة إلى ممارسة حقها بالدفاع المشروع عن طريق المقاومة بمختلف أشكالها، وفي طليعة ذلك المقاومة الشعبية وحرب العصابات.
وقد جاء في المادة السابعة من التعريف الصادر عن الجمعية العامة الأمم المتحدة نصا ً يخص نضال حركات التحرير الوطنية في سبيل حقها في تقرير المصير على الوجه الآتي: " ليس في هذا التعريف عامة ، ولا في المادة الثالثة خاصة، ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا ً لميثاق الأمم المتحدة ولاسيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية ، أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه، وفقا ً لمبادئ الميثاق وطبقا ً للإعلان السابق الذكر ".
واستنادا الى ما ذكر فان الفلسطينيون يستمدون شرعية وجودهم ومقاومتهم للاحتلال للقوانين والمواثيق الدوليه التي اعطت واضفت مشروعيه على مقاومة المحتل وعدم الطاعه ،
وان ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه فاق كل التصور وحدود الاحتمال ، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادي القانون الدولي واعلان حقوق الانسان والاتفاقات الدوليه التي تؤمن الحماية للسكان تحت الاحتلال ،
لم تعد بيانات الاستنكار والشجب تجدي نفعا ولم تعد البيانات وغيرها لتسمن من جوع ، الشعب الفلسطيني ليس قطعان من الأغنام يذبح على مرأى من العالم والفلسطينيون ليسوا بعصابة حتى تستهدف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ،
الفلسطينيون هم أصحاب حق وطلاب حق وان استعمال القوه الغاشمة مقابل سكين وما شابه ذلك هي جريمة ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بقتل الفلسطينيين بوجه غير محق ، وان الادعاء بمشروعية القتل هو غير صحيح لعدم التكافؤ في استعمال الوسيلة والقوه التي تجابه تلك الوسيلة ، علما ان المقاومة حق مشروع وان ما تقوم به قوات الاحتلال عمل يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية ،
السكين وغيره من الوسائل البسيط وسيلتها إرسال رسالة للعالم اجمع أن الفلسطينيون يتطلعون لوقوف العالم إلى جانبهم ومساندتهم في مطالبهم للتحرر استنادا للنصوص والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، ويطالبون المجتمع الدولي لدعم حقوقهم لأنهم كأي شعوب العالم يريدون وطن يعيشون فيه بحريه ويتمتعون باستقلالهم وبناء دولتهم واقتصادهم ،
ما تقوم به قوات الاحتلال هو جريمة حرب حددها قانون محكمة الجنايات الدولية وان العنصرية هي جريمة حرب ودليلنا شريط المستوطنين في حفل عرس وهم يطعنون صور الدوابشه التي أقدم المستوطنون على حرق عائلته ،
وبيانات المستوطنين الحاخامات الإسرائيليين الجدد الذين عينك عينك يطالبون بقتل الفلسطينيين ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن الحاخامات اليهود (الاثنين24 أغسطس الحالي) أصدروا فتوى تنص كالآتي «اقتلوهم وأبيدوهم بلا رحمة للحفاظ على إسرائيل».هؤلاء الحاخامات شكلوا قبل عشر سنوات حركة أطلقوا عليها اسم «هسنهدرين هحداشا» (مَجْمَع الحاخامات الجديد). أسس هذه العصابة الحاخام عيدان شتاينليزتس، الحاصل على «جائزة إسرائيل» و«وسام الرئيس الإسرائيلي»، وهما يعدان أرفع الجوائز الإسرائيلية.وان العنف والعنصرية والقتل هي سمه بارزه في المجتمع الصهيوني وقد بثت القناة الإسرائيلية العاشرة الليلة الماضية تسجيلا مصورا لأحد أعراس المستوطنين يظهر تحول العرس إلى مهرجان احتفالي بقتل الفلسطينيين، خاصة حرق عائلة دوابشة.
الفلسطينيون أمام جرائم ترتكب بحقهم تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية وان الخرق الفاضح لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وخرق حقوق الإنسان ليس بحاجه للاجتهاد
لم يعد من المجدي هذا الصمت ونحن نتعرض لأبشع وسائل الاستغلال بحجز جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم ولم يعد من المجدي السكوت على الإهمال الطبي المتعمد بحق جرحانا وهم يذبحون بأيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه
نعم أصبح لزاما ضرورة التحرك أمام كل المحافل الاقليميه والدولية ومنظمات حقوق الإنسان وأمام مجلس حقوق الإنسان وكذلك الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الجرائم
وبعلم الجميع إن الفلسطينيون طلاب حق وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم ، هم ليسوا قتله أو مجرمون هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامهم بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال ومن اجل أن ينعم الفلسطيني بحق الحياة بوطن يحتضنه ويؤمن له كل مستلزمات الحياة لان الفلسطيني لا يقبل أن يعيش وللأبد في كنتونات وجدران هي السجون بعينها ولا يقبل أن يبقى عرضة للاعتقال حيث الآلاف من أبنائنا يقبعون خلف السجون ولا يقبل ان تقيد حريته لصالح الاحتلال والمستوطنين
نعم نريد حرية ووطن مستقل وهذه هي رسالة الفلسطيني الذي حمل السكين والذي يقتل بيد المحتل بوجه غير قانوني ، وان تشريع حكومة الكيان الإسرائيلي لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ترقى لمستوى جريمة حرب
فلتتحرك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ولتنحرك كل القوى والفصائل الفلسطينية لتامين الحماية للشعب الفلسطيني وتامين الحماية والغطاء للشعب الفلسطيني وفق ما نصت عليه كافة القوانين والمواثيق الدولية
المحامي علي ابوحبله