(أقام الوزير الإسرائيلي السابق حاييم رامون حركة شعبية جديدة إطلق عليها إسم إنقاذ القدس اليهودية ضم بين أعضائها شخصيات سياسية وعامة يسارية وغير يسارية مشدداً على طابع حركته الشعبي البعيد عن الفهم السياسي التقليدي ) ((وجاء في بيان الحركة التاسيسي إقيمت حركة إنقاذ القدس اليهودية للعمل على حماية وإنقاذ القدس اليهودية عبر تحقيق الإنفصال عن 28 قرية فلسطينية تم ضمها لحدود المدينة بعد حرب الأيام الستة رغم أن هذه القرى لم تكن يوماً جزءاً من القدس مثل مخيم شعفاط وجبل المكبر وصور باهر وغيرها )).
في سياق بيان الحركة التأسيسي " حركة إنقاذ القدس اليهودية " فإنها تتناقض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنسف قرار التقسيم المؤرخ في 29/11/1947 الذي نص في إحدى فقراته * وتحويل القدس بضواحيها الى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص * . وكما هو معلوم منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6 1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل.. إلا أنها في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادته الأولى نص على " أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل و استنادا إلى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها احد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476 و 478 لسنة 1980 وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية و التشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي و الأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة. علما بان قواعد القانون الدولي أكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولا وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ثانيا وان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39 . وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الإسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس و الاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين و الأملاك الخاصة والعامة و حرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين و المسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذا فان الرسالة الأكبر التي أراد حاييم رامون وقبله رئيس المعارضة وزعيم المعسكر الصهويني يتسحاق هرتصوغ الذي تضمنت خطته للآنفصال عن الفلسطينيين طرد القرى المقدسية وتحويلها الى مناطق ضفة غربية إيصالها للإطراف المعنية هي ان تبقى الأولوية لخلق وقائع جديدة على الأرض لا يتم إدراجها ضمن آية مفاوضات مستقبلية .
بقلم/ د.حنا عيسى