"ما هو أكثر شيء أكرهه؟ الغباء .. بالذات بأبشع صورتيه : العنصرية والخرافات"
(كريستوفر هيتشنز)
خطر العنصرية الذي يستوجب إيجاد نظام خاص للمسؤولية عنها في كون العنصرية ليست شكلا من أشكال التفرقة العنصرية فحسب بل وإهدارا لحقوق الإنسان يختلف نوعيا عنها من حيث أضرارها بالأخلاقيات وتهديدها للسلام العالمي في أن معا.
وحسب التعريف الذي تضمنته المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعام 1965, فان التمييز العنصري هو كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأثني, ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياتها الأساسية.
ووصف الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية و التمييز العنصري المنعقد في جنيف في عام 1978, وصفت العنصرية بأنها جريمة دولية تهدد السلام العالمي والأمن الدولي.
ونصت المادة 2 من الإعلان على أن "العنصرية تعني" الإيديولوجية العنصرية والمعتقدات المستندة إلى الخرافات العرقية والممارسات التمييزية المؤدية إلى عدم التكافؤ العرقي وكذلك إلى الفكرة الرذيلة القائمة بان ثمة ما يعلل العلاقات التمييزية بين الجماعات من وجهتي النظر الأخلاقية والعلمية.
وتتبلور العنصرية من خلال الأحكام التشريعية أو المعيارية التمييزية والممارسات التمييزية وكذلك الآراء و الأفعال المعادية للمجتمع وتعيق تطور ضحاياها وتفسد من يطبقها في الواقع وتمزق الأمم من الداخل وتضع عراقيل على طرق التعاون الدولي وتسعر التوتر السياسي في العلاقات بين الشعوب وتتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين. إن العنصرية, بالتالي, هي جريمة دولية وأعمال لا إنسانية ناتجة عن نظرية العنصرية وسياستها وممارساتها, تخل بمبادئ القانون الدولي لاسيما مقاصد ميثاق الأمم ومبادئه وتشكل خطرا للسلام العالمي والأمن الدولي.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ,لقد تجاوزت إسرائيل القانون الدولي وأشعرت العالم كله أنها فوق القانون وهي ألان تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني وترتكب جرائم حرب يعاقب عليها, وتتناسى أنها دولة محتلة وتتجاوز كل قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني واكبر مثال على ذلك ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية الذي يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية....ويعتبر احد أشكال التمييز العنصري المتجذر في نظام التمييز العنصري و الاستعمار في الضفة الغربية.ووفقا لمعاهدة التمييز العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف كما ويهدف الجدار العنصري إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم وإعاقة حركتهم ...لذا تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل وذلك من خلال مصادرة الأراضي و الممتلكات من اجل بناء هذا الجدار.
حيث تحظر المادة 23 من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض والموقعة في هاغ بتاريخ 18/10/1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو.إلا إذا كان مثل ذلك التدمير أو المصادرة تمليه بشكل إلزامي ضرورات الحرب ,كما تحظر المادة 28 من نفس المعاهدة سلب مدينة أو مكان,حتى عندما تم السيطرة عليها نتيجة هجوم.
بقلم/ د.حنا عيسى