خدمات البلديات ومهام المجلس البلدي

بقلم: سهيله عمر

بما اننا بصدد انتخابات للبلديات، قررت ان اكتب مقال تفصيلي لتوعيه المواطن حول خدمات البلديات ومهام المجلس البلدي. علما انني استقيت جزء من مقالي من دراسة اسمها " نحو تحسين جودة خدمات البلديات في محافظة الخليل" قام بها سميح السويطي و فؤاد "سلطان التميمي" وعدد اخر من الباحثين. ارجو ان يفيد المقال المرشحين لانتخابات البلديات.

• مفهوم الهيئات المحلية:
يعرف قانون رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية بأن الهيئة المحلية هي وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين وتشمل البلديات أو المجالس المحلية أو المجالس القروية أو اللجان الإدارية أولجان التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون.

• تصنيف البلديات
صنف قانون رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، البلديات في فلسطين إلى إربع تصنيفات (أ، ب، ج، د) حيث بلديات (أ) هي البلديات الموجودة في مراكز المحافظات بغض النظر عن عدد السكان، وبلديات (ب) هي البلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 10000 و 15000 نسمة، وبلديات (ج) هي البلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 5000 و 10000 نسمة، وبلديات (د) هي البلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 1000 و 5000 نسمة وتشير التصنيفات (ب) و (ج) إلى البلديات الحديثة في المناطق الريفية وبالتالي تختلف البلديات من حيث الهيكلية بحسب تصنيفها.

• خدمات البلديات
حسب قانون رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطيني، فإن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية في النطاق الجغرافي المنوط بها هي:

1- تخطيط البلدة والشوارع: تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها.

2- المباني ورخص البناء: مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.

3- المياه: تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لأية استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.

4- الكهرباء: تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من الوزارة.

5- المجاري: إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها.

6- الأسواق العامة :تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها.

7- الحرف والصناعات : تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة.

8- النظافة :جمع النفايات والفضلات من الشوارع والمنازل والمحلات العامة ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلك.

9- الصحة العامة والرقابة عليها وتشمل :
أ‌. اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس.
ب‌. مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات الأخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة.
ت‌. إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها.
ث‌. مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
ج‌. إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

10- المحلات العامة :تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها واستيفاء رسوم بيع تذاكرها.

11- المتنزهات : إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها.

12- إدارة الكوارث :الاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين.

13- المؤسسات الثقافية والرياضية : إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

14- تنظيم سائل النقل البري والبحري :إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

15- تنظيم الباعة المتجولون :الباعة المتجولون والبسطات والمظلات مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات

16- الأوزان والقبان :مراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة.

17- الإعلانات :مراقبة اللوحات والإعلانات وتنظيمها.

18- هدم الأبنية : هدم الأبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها.

19- فضلات الطرق :بيع فضلات الطرق مما أستملك للمشاريع العامة أو استغلالها

20- منع التسول :وإنشاء الملاجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في الأماكن العامة

21- المقابر: إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

22- الفنادق مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها.

23- الدواب مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الأسواق.

24- مراقبة الكلاب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من الضالة أو العقورة منها.

25- مشروع الموازنة العامة: وملاك الموظفين إقرار مشروع الموازنة السنوية
والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليها.

26- إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية : إدارة أملاك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.

27- الوظائف الأخرى القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أو قانون آخر

• تعريف جودة الخدمة
تعريفات جودة الخدمة عديدة إلا أن معظمها يركز على أن جودة الخدمة هي "معيار لدرجة تطابق الأداء الفعلي للخدمـة مـع توقعـات الخدمة للمستفيدين من الخدمة وأيضاً هي الفرق بين توقعات العملاء للخدمة وإدراكهم لـلأداءالفعلي لها" (Parasuraman: 1988) وبالتالي فإن المستفيد من الخدمة هو القادر على الحكم على جودة الخدمة. ومن هذا التعريف فإن جودة الخدمة تعتمد بشكل أساسي عل القيام بتقديم الخدمة بشكل صحيح ومن المرة الأولى وتحسينها في المرات الأخرى هادفة إلى تحقيق رضا المستفيدين من الخدمة.

• مهـام المجلـس البلدي

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة السارية يمارس المجلس المهام والاختصاصات الواردة في النظام وله على وجه الخصوص مايلي:-

1- يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة وعلى رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يوماً من ذلك الموعد.

2- يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للجهة المختصة وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد .

3- يبدى المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر.

4- يدرس المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته بشأنه ومن ثم تقوم البلدية بإستكمال الإجراءات النظامية .

5- يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والإشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته حيالها وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لإستكمال الإجراءات النظامية.

6- يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية وعلى البلدية إدارج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها .

7- يقدم المجلس إقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائـها بما لايتعارض مـع الأنظمـة والتعليمـات المتعلقـة بـذلك وتقــوم البلديــة برفعهــا للجهـــة المختصــة بالوزارة لإستكمـــال الإجراءات النظامية .

8- يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الإستثمارية الحاليه للبلدية والمشاريع الإستثمارية المقترحه ويبدي مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليها وفق الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية إدارج مايقرره المجلس ضمن خططها الإستثمارية .

9- يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لإعتمادها .

10- يرفع رئيس البلدية تقريراً شاملاً عن نشاط البلدية كل أربع أشهر وعلى المجلس أن يقوم بدراستـه وإبداء المرئيات والمقترحـــات حيالــه .

11- يطلب المجلس من البلدية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع .

12- مع مراعاة إختصاصاته يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والإقتراحات التي ترد إليـه من المواطنين وله أن يعقد لقـاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربع أشهر.

13- يقوم المجلس بمراقبــة أداء البلديــة والعمل على رفع كفاءاتها وحسن أداءها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس .



[email protected]