قالت منسقة الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان مرفت النحال، إنّ القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية هي قرارات نهائية، لا يتم الطعن بها، أو الاستئناف.
وأوضحت النحال، ردًا على تساؤل مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، هل ما إذا كانت القرارات الصادرة عن المحاكم بالإيجاب أو السلب سيكون قاطعة ونهائية أم هناك محكمة أعلى ممكن أن تنظر في أحكام القضاء، أن قرارات المحاكم درجة نهائية، ولا يتم استئنافها أو الطعن بها.
وشددت النحال على أنه لا يتم الطعن بتلك الأحكام الصادرة أمام أي جهة، والقرار الصادر من "محكمة البداية" هو نهائي، بصفتها محكمة دستورية تنعقد لهذا الغرض.
وأوضحت أن إجراءات القانون واضحة، اشترطت وجود أي خلل أو مخالفة يرتكبها أحد المُخالفين لشروط الترشح الموجودين ضمن القائمة يتم بموجبه رفضها.
ونوهت النحال على أن هذا حق مكفول لأي شخص بأن يطعن، وفتح باب الاعتراض مدة "ثلاثة أيام" من حق أي شخص أو قائمة تقديم أي اعتراض بموجب قانون الاعتراض، وفق قانون الانتخابات، الذي يكفل حق الاعتراض.
قانون رقم 10
وبينت أن قانون انتخابات الهيئات المحلية (رقم 10 سنة 2005 وتعديلاته)، هو الذي يحكم عملية الانتخابات، وعملية تسجيل القوائم؛ "كما علمنا أن القوائم مُغلقة وأي خلل بأي مرشح وفق القانون ضمن القائمة يتم (إسقاط القائمة)، ولا يتم قبول ترشحها".
وأضافت منسقة الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان "بناء على ذلك كانت النتائج التي قررتها لجنة الانتخابات، بأنه هناك سبعة قوائم تم رفضها، خمسة منها في غزة واثنتين في الضفة الغربية، وفق القانون وقرار المحكمة تم رفض قبول ترشيحهم".
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، قبل أيام قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين، من أصل 163طعنًا.
يُشار إلى أن المجلس التشريعي أقر بتاريخ 13 آب 2005م قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وأصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 15 آب 2005.
وأبرز ما جاء في هذا القانون أنه ألغى القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور؛ كما وغير النظام الانتخابي من النظام الاغلبية(الدوائر) الى النظام النسبي (القوائم)..
كما ونص على كوتا للمرأة في مقاعد المجالس المحلية، تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، والمقر من المجلس التشريعي بتاريخ 27 آب 2005 واًصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 29 آب 2005.
اللجوء للقانون
وحول ما إذا كان يحق لهؤلاء اللجوء للقانون، أكدت أن ذلك مسموح لهم، فالقانون حدد لهؤلاء اللجوء له بعد "ثلاثة أيام" من علمهم بقرار لجنة الانتخابات المركزية؛ بالتالي يحق لهم استئناف قرار اللجنة، والاعتراض عليه أمام "محكمة البداية" بصفتها المحكمة الدستورية وهي تنعقد لهذا الغرض.
ولفت النحال إلى أن استئناف قرار اللجنة، وقرار المحكمة يكون نهائي لا يتم الطعن به، على درجة واحدة، وفق للقانون المعمول به.
وحول الجدل حول القانون وأن به إشكالية، ويصادر حق الشخص ..؛ شددت مستغربة "اسقاط مُرشح أو رفضه من قائمة، يؤدي لرفضها بالكامل، هذا الأمر يحرم كثير من الناس في حقهم بالانتخاب، والمشاركة في هذه العملية".
تحفظات على القانون
وبينت النحال أن لديهم موقف وتحفظ في مراكز حقوق الإنسان على نصوص قانون انتخابات الهيئات المحلية، الأول : "يحرم أي شخص مُستقل من الترشح، لأن الترشح يتم بموجب قوائم مُغلقة، سواء بأسماء مستقلين أو مجموعات مُغلقة".
ونوهت إلى أن القانون الأساسي يُتيح للشخص الواحد الفرد الترشح، وهذا حق دستوري، ومن حقه الانتخاب كذلك، إذا ما كان ضمن قائمة لا يحق الترشح لوحده، وهذا يُعتبر مصادرة لحقه الدستوري".
وأشارت النحال إلى أن التحفظ الثاني هو : "أي عيب يُصيب القائمة، أي خلل أو مُخالفة يرتكبها مُرشح يتم اسقاط القائمة؛ بالتالي هذا خلل يجب مُعالجته قانونيًا فيما بعد".
