يعتبر الرئيس محمود عباس رئيسا للشعب الفلسطيني داخل الوطن والشتات على اعتبار انه رئيس اللجنة التنفيذية ل.م.ت.ف ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية .
وطبقا لمبدأ تقسيم العمل, فإننا نجد الدولة تباشر هذه الاختصاصات عن طريق طائفة من الأجهزة, على رأسها يوجد شخص طبيعي تتجسد فيه السلطة ويعبرعن إرادتها, وهو رئيس الدولة الذي يعتبر السلطة العليا للدولة في العلاقات الدولية .
فالقانون الأساسي هو القاعدة لتنظيم العلاقة التبادلية بين السلطة والشعب ..حيث المادة (2) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته تنص على أن الشعب مصدر السلطات يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ...الخ والمادة (34) تنص على أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ينتخب انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني والمادة (39) تنص على أن رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ..و المادة (43) ترتدي أهمية خاصة بالقانون الأساسي حيث تنص "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون..الخ .
وهذه إشارة واضحة بان الرئيس يملك صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية بحسب نص المواد 43 بما يتعلق بالتشريع والمادة 45 ,63 بما يتعلق بالسلطة التنفيذية والمادة 107 بما يتعلق بالنيابة العامة .
وعلى ضوء ذلك فان كافة القرارات التي يتخذها الرئيس محمود عباس تنسجم انسجاما كليا مع القواعد القانونية المدونة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته أولا وكل القرارات التي صدرت عن الرئيس تقع ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل ثانيا .
فالرئيس محمود عباس عندما تولى رئاسة السلطة بعد انتخابات 9/1/2005 اقسم اليمين الدستورية بحسب المادة 35 من القانون الأساسي بان يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة .
ونتيجة ما ألت إليه الظروف الراهنة بعدم التمكن من أجراء الانتخابات في موعدها المحدد, فان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتباره هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني صاحب الحق في تأسيس وإنشاء السلطة الفلسطينية أن يمدد للرئيس محمود عباس بالاستمرار في أداء مهامه لحين أن تتوفر الشروط والظروف المواتية لإجراء الانتخابات وهذا ينطبق كذلك على جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بمهامها في حدود القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005م.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه, فان المجلس المركزي تحمل مسؤولياته وفقا للنظام للحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري اثر تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومدد فترة الرئيس والمجلس التشريعي لحين إجراء الانتخابات القادمة .
بقلم/ د. حنا عيسى