المرأة تقطع شوطاً في طريق العدل والانصاف

بقلم: حنا عيسى

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ، ففي المجتمعات البدائية الأولى كانت غالبيتها "أمومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الأولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها، وشريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات غير المتزوجات. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد عرفت قوانين حمورابي التي احتوت على 92 نصا من أصل 282 تتعلق بالمرأة.

أما الديانات السماوية الثلاث، عند اليهود كانت المرأة تعامل معاملة "الغانية" و"المومس" و"المخربة للحكم والملك"، "ولم تخلُ كتبهم الدينية من الاستهانة بها وتحقيرها ومنعها من الطلاق".

اما المسيحية اعتبرت المرأة والرجل جسدا واحدا، لاقوامة ولاتفضيل بل مساواة تامة في الحقوق والواجبات. وحرم الطلاق وتعدد الزوجات، واعطيت قيما روحية أكبر. واعطيت لمؤسسة الزواج تقديسا خاصا ومساواة في الحقوق بين الطرفين.

أما في الإسلام فقد تحسنت وتعززت حقوق المرأة، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها سواءً المادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلى جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية، كما لها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين تأثم إذا تركته.

وحقوق المرأة مصطلح شامل يدل على ما يمنح للمرأة والفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.

وعلى الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعها المرأة على طريقة أخذ الحقوق إلا أنها مازالت بعيده عن المستوى الذي يضعها بمصاف العدل والإنصاف، حيث الكثير من الحقوق كانت مسلوبة من المرأة حتى في الدول المتمدنة.

ويعتبر قرار مجلس الأمن 1325: المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن، حيث اعترفت الأمم المتحدة عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى:

مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.

توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.

دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام.

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بالمرأة وعملت على انصافها مثل:-

اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 .

إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6.

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.

وحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى ومشاركتها فى صنع القرار تحتاج إلى بذل الجهود لتطوير سياسات داعمة للنمو الاقتصادى، وتبنى السياسات المالية التى بمقدورها ضمان الاستدامة التى تعزز سياسات خفض الفقر، بما فى ذلك برامج الأهداف التنموية.

وتعد معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تبنتها الأمم المتحدة في العام 1979، أو كما تسمى أحيانا "مشروع قانون حقوق المرأة"، هي الاتفاقية الوحيدة على مستوى العالم التي تعالج مجمل الحقوق المتعلقة بالمرأة. تعرف (سيداو) التمييز ضد المرأة بأنه "...أي اقصاء، أو استثناء، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويترك أثرا على/ أو يقصد منه إضعاف أو إبطال الاعتراف بالمرأة، أو بأدائها، أو يمس سعادتها، بغض النظر عما كانت متزوجة أم لا، ويؤثر على المساواة بينها وبين الرجال، وعلى حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في السياسة، والاقتصاد، والحياة المجتمعية، والثقافية، والمدنية، وأي مجال آخر."

وتتألف المعاهدة من 30 مادة، وهي اتفاقية حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد على حقوق الإنجاب للمرأة وتعترف بالثقافة والمواريث كعوامل مهمة لها أثرها على دور الرجل والمرأة، وعلى العلاقات الأسرية.

المرأة في المواثيق الدولية:-

-     عام 1912 اعتمدت في لاهاي اتفاقيات بشأن تنازع القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والانفصال والولاية على القُصَّر.

-     عام 1914 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم (103)، واتفاقية العمل ليلا رقم 41 للنساء، واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم 45 لسنة ،1935 وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة وظيفتها كأم والتي تقتضي إفراد نصوص خاصة بها حتى تتمكن من الموائمة بين وظيفتها الطبيعة وعملها خارج المنزل.

-    ميثاق الأمم المتحدة عام 1945في المادة الأولى أكد على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. وتعتبر المادة 55 من الميثاق التي تقرر حقوق الإنسان على أساس عالمي ودون تمييز ولا تفريق بين النساء والرجال، قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

-     عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أوضحت نصوصه التوجه نحو حماية حقوق المرأة واهتم بالأسرة حيث اعتبرها الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الدولي.

-         عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية.

-    عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًا بالقضاء على التميز ضد المرأة، ودعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير.

-    عام 1968 صدر إعلان طهران والذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والذي تضمن في الفقرة 15 منه بأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم.

-     عام 1969 صدر إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي عن الأمم المتحدة وتضمنت المادة 4 منه منح الأسرة -بوصفها وحدة المجتمع الأساسية- الحق في المساعدة والحماية التي تمكنها من الاضطلاع بمسئوليتها داخل الجماعة.

-          عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.

-         عام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

-     عام 1975 تبنى المؤتمر العالمي لعام المرأة في المكسيك وثيقة رئيسية هي إعلان المكسيك في مساواة النساء وإشراكهن في التنمية والسلام والخطى العالمية لتنفيذ أهداف يوم المرأة العالمي.

-    عام 1976 أكدت المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان الدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في ذلك العهد.

-    عام 1979 اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 3 ديسمبر 1981 أصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها، وفي ذات العام أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل ذوي المسئوليات العائلية لسنة 1981 رقم 156 دعت الاتفاقية إلى المساواة المطلقة في الفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات ذوي المسئوليات العائلية وتمكينهم من شغل الوظائف دون التعرض لأي تمييز.

-    عام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وكان من الأهداف التي سعى إليها تحقيق مساواة بين الرجل والمرأة ومن الإجراءات لتحقيق أهداف المساواة إزالة جميع الحواجز القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض المرأة ومساعدة المرأة على إقرار وإعمال حقوقها.

-    عام 1995 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (11) مؤتمر بكين والذي صدر عنه إعلان بكين والذي يفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأضاف العديد من المصطلحات المتعلقة بالعلاقة بين الذكر والأنثى وحقوق المرأة على حدة والطفلة الأنثى، وركز على مفهوم الجندر وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام.

-     عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين +5) حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بين النساء والرجال، والفتيات والفتية؛ للقضاء على استمرار الصور النمطية التقليدية الضارة.

-    عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر (بكين +10) والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواة في النوع وركز على بنود وثائق بكين السابقة.

الهيئات الدولية لحماية حقوق الانسان:

-         لجنة حقوق الانسان: خطا المجلس في عام 1946 خطوة هامة في آلية حماية حقوق الإنسان اذ انشأ لجنة حقوق الإنسان الهامة المتمركزة في جنيف والتي تعتبر بحق محور الاهتمام والرقابة والية التنفيذ واحترام حقوق الإنسان باسم الأمم المتحدة.

-    لجنة مناهضة التعذيب: نشأت عام 1987 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللانسانية أو المهينة، تتألف من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان.

-     لجنة القضاء على التمييز العنصري: نشأت عام 1970 وفقا للمادة 1970 الثامنة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تتكون من ثمانية عشر خبيرا تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها لمدة أربع سنوات حيث يخدمون بصفتهم الشخصية.

-     لجنة القضاء على التمييز ضد المراة: نشأت عام 1982 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة، تتكون من ثلاثة وعشرين خبيرا من الميدان المشمول بالاتفاقية تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة الربع سنوات.

-     اللجنة المعنية بحقوق الطفل: نشأت تنفيذا للمادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت دور النفاذ في 2 ديسمبر 1990 . وتتكون اللجنة من عشرة خبراء تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات .

-         منظمة العمل الدولية (ILO)

-         مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)

-         برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

-         منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

-         صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

-         منظمة الصحة العالمية (WHO)

-         صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

وهي لجنة تعني بتحديد الاحتياجات الفلسطينية لتنفيذ قرار 1325 الصادر عن مجلس الامن، والوقوف على آليات العمل المستقبلية لإيجاد إستراتيجية وطنية وخطط تنفيذية لتوطين القرار والاستفادة من كافة محاوره وبنوده،  باعتباره قرارا أمميا ودوليا صادرا عن مجلس الأمن ويخاطب النساء بشكل مباشر ويدعو لحماية النساء في ظل النزاعات المسلحة وأماكن الاحتلال، حيث العمل بهذا القرار يضمن تحقيق العدالة وحماية المرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار لتحقيق التنمية المستدامة.

وصادق مجلس الوزراء على اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عام 2012 برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

العنف ضد المرأة

 العنف ضد المرأة ( جريمة ) ترتكب في أنحاء مختلفة من العالم وهو فضيحة خفية في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة من حقوق الإنسان/ فهو انتهاك/ والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تتخطى الحدود الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية، لذا يجب خلق آلية مشتركة لعمل النشطاء المناهضين للعنف وحث الدول على الوفاء بالتزاماتها ومعارضة القوانين التميزية وتقديم الدعم والتعاون مع المنظمات الغير حكومية ودور الأخيرة في زيادة الوعي والتربية على مواجهة العنف والتصدي له لما له من اثر على حياة النساء في كل مكان .

والعنف ضد النساء ليس شيئاً عابراً يتم التعامل معه بتبسيط مخل، فالعنف ضد المرأة هو عنف شامل ضد المجتمع، وهو شيئٌ خطير وينذر بهلاك المجتمع ذاته على المدى البعيد.

أشكال العنف :-

- العنف الجسدي كالضرب.

- العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش والدعارة القسرية.

 - العنف النفسي كالتخويف .

- العنف الكلامي.

- العنف المتصل بالاستغلال وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة.

 - العنف المرتكب في إطار النزاعات المسلحة والحروب والأعمال العسكرية والموجهة ضد النساء والفتيات كالاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري و التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي أو الجسدي .

بقلم/ د. حنا عيسى