القوانين الدولية.. حماية لحقوق الافراد وضحايا النزاعات المسلحة

بقلم: حنا عيسى

القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الأنساني هما فرعان مختلفان ومتميزان من فروع القانون الدولي المعاصر. يعنى الأول بتوفير الحماية لحقوق الأفراد والجماعات ولحرياتهم الاساسية من الإنتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل الدولة والسلطات المختلفة، في حين يعنى الثاني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المحلية والدولية، سواء المشاركين في الاعمال الحربية ممن ألقوا اسلحتهم وكفوا عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الوقوع في الأسر، أو غير المشاركين في الأعمال الحربية من المدنيين.

لقد بدأ تدوين القانون الإنساني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحديداً في العام 1864، وهو تاريخ إبرام أول إتفاقية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية تتعلق بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان. وبفضل الجهود المتواصلة للجنة الدولية للصليب الأحمر، إستمر تطور القانون الإنساني ليشمل كافة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والمحلية، وأصبح منذ سبعينات القرن الماضي يعرف بالقانون الدولي الإنساني، بدلا من قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.

من جهة ثانية، حازت مسألة حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية على إهتمام المجتمع الدولي، فأخذت بعداً دولياً من خلال منظمة الأمم المتحدة، تمثل بإقرار عشرات الإعلانات والإتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لعام 1965، إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1948، وإتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وغيرها. كما تم إستحداث الآليات الدولية الكفيلة بمراقبة حالة حقوق الإنسان، ومواجهة الإنتهاكات التي تتعرض لها.

لقد أصبح من المسلم به لدى غالبية فقهاء القانون الدولي إنطباق القانون الدولي بفرعيه المذكورين، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في أوقات السلم والحرب على حد سواء. ومن هنا، إنطباق كل منهما على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967.

وفي ضوء إستمرار رفض اسرائيل الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية ومواصلتها خرق الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أضافة إلى إنتهاك أحكام إتفاقية جنيف الرابعة، يتعين على مجلس الأمن الدولي إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967. كما يتوجب على الدول الأطراف في إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحمل مسؤوليتها وفقاً للمادتين 1 و 146، بمساءلة ومقاضاة الاسرائيليين الذين يقترفون أو يأمرون بإقتراف مخالفات جسيمة للإتفاقية.

بقلم/ د.حنا عيسى