لقد كثره التساؤلات فى الاونة الاخيرة عما اذا كان يجوز حل المجلس التشريعى من عدمة ومن الجهة المخولة بذلك دستوريا وقانونيا أومن الجهة التي يحق لها ذلك؟
في البداية نود ان نؤكد على أن التوصية التي رفعها المجلس الثورى كونه أحد مؤسسات حركة فتح ، وهي حركة وطنية لها باع كبير فى تاريخ النضال الفلسطينى الحديث وهى من احد اهم الفصائل التى اسست المشروع الوطنى مع باقى الفصائل والحركات الفلسطينية وهى لها الحرية في ان توصى من خلال مجلسها الثوري أو غيره ماتشاء ، ولكن السؤال الاهم هل تعتبر تلك التوصية ملزمة للمجلس المركزي أو الشعب الفلسطيني؟ أو هل تعتبر تلك التوصية ملزمة للمجلس المركزي أو للمجلس الوطنى او للجنة التنفيذية أولباقي الفصائل والحركات الفلسطينية أو اي جهة اخري ذات اختصاص؟ أوهل تلزم تلك التوصية بتعديل القانون الاساسي حتى وان كانت صادرة من اي فصيل كان؟ أو من مجلس اخر يتبع تنظيم اخر ؟
نحن اليوم نود التأكيد للجميع بأن توصية المجلس الثوري تعتبر غير ملزمة للمجلس المركزي وان الرئيس لا يملك حل المجلس التشريعي أولآ وان الذي يملك صلاحية حل المجلس التشريعي هو المجلس نفسه وهو صاحب الولاية على نفسه بهذا الشأن ويكون ذلك بإجراء الانتخابات أو أن يكون هناك توافق بين الكتل البرلمانية بحل المجلس التشريعي شرط أن يحوز على الثلثين من اعضاء المجلس التشريعى حسب ماجاء بالقانون الأساسي المعدل لعام 2003 ، وهنا يجب التفريق بين القانون الدستوري والنظام السياسي الفلسطيني، فالنظام السياسي الفلسطيني عندما انشئت السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 12/3/1993 كان بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي والذي لم يكن فى حينه علية اي خلاف أما اليوم فتشكيل المجلس المركزي والمجلس الوطني محل خلاف كبير بين الفصائل والحركات والمستقلين الذين لم يأخذوا حقهم بالتمثيل سواء فى المجلس الوطنى اوالمركزى كما نص عليه بالانظمة القانونية لكليهما، فهل هذا الأمر يخول الآن المجلس المركزي أن يقوم بإصدار قرار بحل المجلس التشريعي؟
طبعًا نؤكد على ان من تم انتخابه من الشعب لايمكن حله الا بنفس الطريقة وصاحب الصلاحية فى ذلك هو المجلس التشريعى ولايمكن حله من اي جهة اخري مختلف عليها اولايوجد بها اوعليها اجماع وطني كما نؤكد بأن المجلس التشريعي تم انتخابه من الشعب ولايملك حله إلا الشعب من خلال الكتل البرلمانية التى تمثله ويكون ذلك بموجب قرار صادر عنه واجراء انتخابات جديده .
ولكن فى حالة ان كان المجلس المركزي لاخلاف عليه يحق له حل المجلس التشريعي حيث تنص
القاعدة الدستورية على ان من يملك الإنشاء يملك حق الإلغاء أو التعديل او الابقاء ولكن نؤكد على انه إذا كان هناك حل للمجلس التشريعي سيكون تلقائيًا حل للسلطة الوطنية الفلسطينية ولو كان هناك حلًا للسلطة الوطنية الفلسطينية فتلقائيًا سيكون هناك حلًا للحكومة ولكل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية فمن يقوم بالتفكير او الاقدام على مثل ذلك علية ان يعرف ويعلم علم اليقين ان المبدأ الدستورى لا يجوز المساس به وان أي قانون او تشريع يخالف اي قاعدة دستورية يعتبر باطلآ عملا بتدرج القاعدة القانونية و من يفكر أن يقوم بحل المجلس التشريعي عليه أن يعرف جيدًا بأنه يحل السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرةً ومن ثم لا شرعية لأحد في هذه الحالة رغم أن هناك اختلاف كبيرة على الشرعيات لإنتهاء المدد القانونية والدستورية في هذا الأمر .
وهناك سؤال اخر يطرح نفسة اليوم وهو هل المقصود من حل المجلس التشريعي هو حله نهائيًا ؟ أم تمهيد لإعادة انتخاب المجلس التشريعي؟
ان حل المجلس التشريعى يفقد الاعضاء الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون الاساسي ، وعند حله يبقى أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء بالمجلس التشريعي لحين اجراء انتخابات جديدة ويتسلم الاعضاء الجدد المنتخبين من الشعب مكانهم ولكنهم يكونون قد فقدوا صلاحياتهم التى نص عليها القانون الاساسي كما ذكرت ، وان القاعدة القانونية تنص على ان فاقد الشيء لا يعطيه بمعنى أنه عضو مجلس تشريعي ولكن لا يملك أي صلاحيات بالتشريع او اقرار الميزانية او الرقابة على الحكومة أو هيئات واجهزة السلطة التنفيذية حسب ما نص عليه القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 .
وعندما يتم حل المجلس التشريعي يكون الهدف من ذلك هو تجديد الشرعيات للمجلس التشريعي والرئاسة والعودة للشعب لانتخاب رئيس ونواب جدد. ولكن حله لابد ان يكون قد حدد بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس فقط ، وهذا يعني دستوريًا أن الذي يملك صلاحية حل المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي نفسه لانه صاحب الولاية ويكون ذلك باتفاق الكتل البرلمانية وفي حالة الحل لابد أن يتم تحديد موعد انتخابات قادمة ، وإن لم يكن هناك تحديد موعد انتخابات قادمة يترتب على ذلك مسؤلية دستورية وقانونية على من يتسبب بذلك .
فالأصل عندما يحل المجلس التشريعى يجب تحديد موعد للانتخابات وعمل الاجراءات اللازمة وبحالة عدم فعل ذلك يتحمل المتسبب فى ذلك المساءلة الوطنية والدستورية والقانونية.
بقلم/ د.عبدالكريم شبير