أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي عمار قواسمة والقاضي ماجد المشارقة ، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة بيت لحم عرين ابو دعموس،
المتهم(أ،أ،خ) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه حكما غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني.
وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (أ،ي،ج) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2018 بِشان مكافحة المخدرات، وحكمت عليه غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وبالغرامة المالية بواقع عشرة آلاف دينار أردني .
كما أدانت المحكمة المتهم (ض،ع،ع)بتهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم558 لسنة 1975 وكذلك بتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة وفق أحكام المواد 7/أ و8 من الأمر العسكري ذاته،وحكمت عليه غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة بالغرامة المالية خمسين ألف شيكل خلافا للمادة 33 من ذات الأمر، وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني