"المنظمات الاهلية" تعلق على "الاتفاق الجماعي" بين "ممثلي" الحكومة والقطاع الخاص و"العمال" بخصم 50% من أجور العاملين

أصدر قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بيان صحفي، يوم الثلاثاء، علق فيه على الإعلان عن "الاتفاق الجماعي" بين "ممثلي" الحكومة والقطاع الخاص و"العمال" بخصم 50% من أجور العاملين في القطاع الخاص عن شهري آذار ونيسان (يتم استردادها) بعد انتهاء أزمة  فيروس الكورونا على أن لا يقل قيمة الجزء المدفوع من الأجر عن 1000 شيكل.

وجاء في البيان :" ان اعتبار هذا الإعلان جاء لحفظ وحماية حقوق العمال، واعتبار أنه يكتسب صفة قانونية أكثر قوة من القانون لأنه " إتفاق جماعي" يستدعي توضيح والتأكيد على ما يلي:

1: أن هذا الإعلان قد جاء مخالفاً لأحكام المادة السادسة من قانون العمل التي لا تجيز التنازل عن أي من الحقوق التي رتبها القانون للعمال لأنها لا تشكل غير الحد الأدنى من الحقوق، وهي حقوق قانونية خاصة بكل عامل وعاملة، ولا صلاحية قانونية لأي "جهة " بالتنازل عنها، ولا يجوز قانوناً حتى لأصحاب هذه الحقوق التنازل عن حقوقهم.

2: وبالتالي فإن تسمية – الإعلان - أو  القرار-  أو الإتفاق الثنائي أو " الثلاثي" بالجماعي لا يضفي عليه أي شرعية.

والادعاء بأن هذا " الإتفاق الجماعي" أقوى من القانون، فيه مخالفة اضافية للقانون- لأن القانون أضفى الشرعية فقط على الأنظمة واللوائح والاتفاقات الجماعية التي توفر حقوقاً أفضل أو أكثر من الحدود الدنيا التي وفرها القانون.

3: إن الادعاء بأن خصم 50% من أجور العمال (واستردادها) بعد انتهاء أزمة كورونا جاء (لحفظ حقوق ومصالح العمال)، أو أن خصم 50% أفضل من خصم 100% أو أفضل من انهاء خدماتهم، يشكل محاولة لإضفاء الشرعية على علاقات القوة، أي على قانون السوق الذي لا يعترف بالحقوق.

4: إن اسقاط أحكام المادة (38) من قانون العمل على اعلان حالة الطوارئ، فيه اجازة غير قانونية لانهاء خدمات العاملين بعد شهرين من اعلان حالة الطوارئ. إن ترجمة المادة (38) من قانون العمل على هذا النحو من قبل البعض ليس أكثر من محاولة بائسة لليّ عنق القانون وحرفه عن  مقاصده. وبالتالي فإن انهاء العمل بالاستناد إلى هذه الحجة يعتبر فصلاً تعسفياً بموجب القانون.

5: إن تغيير شروط العمل بشكل منفرد مثل تخفيض الأجور على النحو المذكور أعلاه أو اخراج العاملين باجازات قسرية غير مدفوعة الأجر أو مقتطعة من الإجازات السنوية أو غيرها – ليست قرارات واجراءات تعسفية ومخالفة للقانون وحسب- بل انها تقع في دائرة شبهات – العمل بالإكراه والعمل القسري الذي يشكل انتهاكاً سافراً للكرامة وحقوق الانسان الأساسية.

6: إن هذا الإعلان (الجماعي) الذي يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر الفلكية- وعدم تطبيق قانون العمل (الحدود الدنيا من الحقوق) على نحو 75% من العاملين بأجر في القطاع الخاص وعدم تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور على أكثر من 30% على العاملين في هذا القطاع (الأمر الذي يكبد العمال الفقراء نحو 1 مليار دولار سنوياً) يتعارض تماماً مع قيم ومبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية التي تعني التكافل والتضامن والتآزر وتقاسم الأعباء.

7: ان وجود بعض المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر مثل بعض رياض الأطفال ودور الحضانة، التي قد تحتاج إلى دعم وتعامل خاص، لا يبرر إجراء المقارنة بين ما اضطرت اليه السلطة الفلسطينية أكثر من مرة بتأجيل دفع 40-50% من أجور الموظفين في القطاع العام، على خلفية وقف سلطات الاحتلال تحويل مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية. مع الاجراء القاضي بالخصم من أجور العاملين في القطاع الخاص بموجب ما سمي بالإعلان الثلاثي المذكور أعلاه، لأن بعض القطاع الخاص الذي راكم الأرباح من جهة وانتهك ابسط الحقوق من جهة أخرى على امتاد العشرين سنة الماضية لا يستطيع الإدعاء بأنه خلال 15 يوماً قد لحقت به الخسائر إلى حد طلب الاقتراض من العمال الذين تزيد أجورهم عن 1000 شيكل. والتي تشكل غالباً المصدر الرئيس ان لم يكن الوحيد لهم ولأسرهم.

8: ليس من الحق ولا العقل ولا العدل اعتبار أن هذا الإعلان جاء لحفظ الأمن والسلم الاجتماعيين التي تستدعيها حالة  الطوارئ في مواجهة فايروس كورونا.

لأن السيد الرئيس اعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً تنتهي في نهاية آذار الجاري لمواجهة فايروس كورونا,

وأصحاب اعلان "الاتفاق الجماعي" يتجاوزون صلاحياتهم ويسيئون استخدام سلطاتهم بتمديد اعلان حالة الطوارئ حتى نهاية نيسان  القادم واستخدامها في غير المقاصد التي أعلن عنها في مطلع آذار الجاري.

9: ان فايروس الاستغلال والقهر والحرمان، يخفض من  مناعة مواجهة فايروس كورونا الأمر الذي يقتضي حجره وعزله كضرورة فائقة لتعزيز الصمود والمقاومة للخلاص من نظام الاستعمار والتمييز العنصري ومن فايروس كورونا.

ويضم قطاع الحماية الاجتماعية منظمات حقوقية ونقابية وعدد من منظمات المجتمع المدني

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله