المسؤولية الجنائية لنقل فايروس كورونا كوفيد 19.

معتصم صبحي جندية

هناك بعض القوانين والتشريعات الخاصة في التعامل مع الأمراض المعدية والأوبئة التي تنتشر بين الناس والمجتمع وهنا يجب الالتزام على حامل هذا المرض الخطير التي يؤدي الى تفشيه الى الناس والمجتمع مباشرة، وعليه الالتزام والقيود بالحجر الصحي وان تكون الغرفة الحجر الصحي مناسبة حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)وحقوق الإنسان، وفي حالة مخالفة هذا الحجر الصحي او العزل حيث يخضع للمساءلة القانونية الجزائية وعليه يخضع المصاب الى جسامة هذا المرض وكيفية تسارعه و تفشيه و السؤال هنا هل هناك مسؤولية جزائية لمن يكون مصاب بمرض خطير او معدي او وبائي وهو يعلم المصاب خطورة هذا المرض ويعلم ايضا بسرعة نقل العدوة الى الناس والمجتمع ؟؟

الإجابة على هذا السؤال اولا التطرق الى تعريف المرض المعدي والوبائي والمصاب والمشتبه باصابته والعزل، حسب قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004م.
المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلي الآخرين بأي طريقة كانت.
المرض الوبائي: المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة.
المصاب: كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسببها.
المشتبه بإصابته: الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرضٍ معدٍ.
العزل: عزل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع انتشار مسببات المرض.
فان قانون الصحة إلزام الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة. وعليها مراقبة معدلات انتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة و اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ومن ذلك:-
1. فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم.
2. مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة
3. دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها مناسبة.
وفي حالة الاصابة يجب عليه الإبلاغ عن الإصابة بالأمراض المعديةإذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلي أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة،يجب عزل المصابين بالأمراض الوبائية وعزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله، والالتزام بتوفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها، في ضوء ذلك فرض الحجر الصحي لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها،واتخاذإجراءات وقائية بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها ، للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:-
1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة.
2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين.
3. عزل الحيوانات ومراقبتها.
4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج.
وعليه فمن يخالف الحجر الصحي او الهروب منه وهو يعلم انه مصاب او عدم إجراء فحص طبي وهو يعلم انه مصاب بهذا المرض يكون قد ارتكب جرما يعقاب عليه القانون ويخضع تحت المسؤولية القانونية الجزائية
حيث جاء في نص المادة(81) من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004م،والتي نص بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون" والمادة (82) التي شددت العقوبة حيث نصت بأنه"تكون عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في في الأموال، تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة"
وكذلك المادة (195) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م والتي نصت على أنه: " كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة"


اسأل الله العظيم ان يحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية.

بقلم أ. معتصم صبحي جندية
باحث في العلوم القانونية

المصدر: قدس نت -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت