رابطة علماء فلسطين تصدر فتوى حول بطاقة أحد البنوك في غزة

 أصدرت دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، فتوى تتضمن الحكم الشرعي في بطاقة أحد البنوك .جاء في نصها:
 السؤال/ أحد البنوك العاملة في قطاع غزة تجري معاملة عبارة عن بطاقة يمكن أن يحصل عليها أحد عملاء البنك، طبيعة المعاملة قائمة على أن البنك يمنح حامل البطاقة قيمة 1000 دولار أمريكي، يمكنه أن يستفيد منها من خلال بعض المتاجر التي أجرى البنك معها اتفاق، بالإضافة إلى أنه يمكنه أن يحصل على كامل المبلغ من خلال الصراف الآلي التابع للبنك، وبالمقابل فإنه يتوجب على حامل البطاقة أن يدفع مبلغًا شهريًا قيمته 10 دولار شهريا، فما الحكم في هذه البطاقة؟

الجواب/ بعد انعقاد دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين يوم الخميس الموافق 12/03/2020م الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة طبيعة هذه البطاقة والخدمات التابعة لها والصادرة عن أحد البنوك العاملة في قطاع غزة، وبعد النظر في طبيعة البطاقة والفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية التابعة للبنك، تبيّن لنا عدة نقاط، ومن أبرزها:

·        الرسوم التي تؤخذ من العميل شهرياً.

·        مقدار الرسوم والذي يعادل 10 دولار شهرياً وُضع تحت إطار رسوم ثابتة ومعقولة.

·        طبيعة العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها.

وبالرجوع إلى قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بحكم بطاقات الائتمان المغطاة وغير المغطاة وحكم الرسوم لتلك البطاقات، وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء الدائرة توصلت إلى ما يأتي:

أولاً/ الانتفاع بهذه البطاقة بالاستعمال قائم على الالزام والالتزام؛ بمعني أن البنك ملزم بدفع مبلغ 1000 دولار والعميل يلتزم بدفع 10 دولار شهرياً، وهذا يجعل المعاملة من قبيل دائن ومدين مع زيادة الدين وهو الربا المحرم.

ثانياً/ العمولة التي تؤخذ على البطاقة الضابط فيها ليست كونها معقولة وإنما تكون مقابل التكلفة الحقيقية الفعلية المباشرة، ومن الواضح أن الرسوم التي وضعها البنك مُصدر البطاقة تزيد بكثير عن المصاريف الحقيقية لإصدار البطاقة، وبالتالي فإن هذه الزيادة هي زيادة محرمة ينبغي على البنك أن يصرف النظر عنها، وأن يبحث له عن طريق آخر يتحصل فيه على الربح الحلال.

ثالثاً/ الرسوم الشهرية التي ينبغي على المستفيد من الخدمة أن يدفعها، إذا كانت من قبيل رسوم إصدار للبطاقة أو مصاريف إدارية فإن المقرر عند الفقهاء المعاصرين أنه يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة فقط؛ لأنها ليست زيادة على القرض، والمقرض محسن وما على المحسن من سبيل. ولا يجوز للمؤسسة المقرضة أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة؛ لأنها تكون عوضًا عن القرض حينئذ. ولذلك فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان (أكتوبر) 1986م، بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع، قرر بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية: أنه يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.

رابعًا/ بعض الخدمات التي يقدمها البنك – مثل تسديد فاتورة الكهرباء وتحويل رصيد – تؤول في حقيقتها إلى الإقراض، وبالتالي ينبغي أن تنضبط بأحكامه.

خامساً/ السحب النقدي خدمة تابعة وليست خدمة أصلية والتابع يأخذ حكم المتبوع، وبالتالي لا يجوز أخذ أجرة على السحب النقدي سوى المصاريف الإدارية الفعلية.

سادساً/ يترتب على التعامل مع هذه البطاقة الوقوع في الربا ولا يحقق مقصد الاقتراض القائم على الرفق والإحسان في الشريعة الإسلامية.

 

وبناء على ما سبق فإن دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين تفتي بحرمة التعامل مع هذه البطاقة

 التي صدرت وفق الحيثيات التي وردت.

 

دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين- غزة

فتوى البنك للنشر


 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - غزة