في دراسة للمركز الدولي للدراسات القانونية

مطالبة الأمم المتحدة بوقف مخطط ضم سلطات الاحتلال لأراض الاغوار والضفة الغربية

الاستيطان الاسرائيلي الضفة الغربية

طالب المركز الدولي للدراسات القانونية الأمم المتحدة بالعمل على وقف مخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشأن ضم منطقة الأغوار ومساحات واسعة من الضفة الغربية الى سيادتها باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما طالب مجلس الأمن باتخاذ قرارات جدية في مواجهة ذلك بما فيها التهديد بإلغاء عضويتها في الامم المتحدة، والزامها باحترام القانون الدولي والتوقف عن أعمالها المتعلقة بمصادرة وضم الاراضي الفلسطينية، كما طالب الاتحاد الأوربي الضغط بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على سلطات الاحتلال لإلزامها بالعدول عن مخططات الضم، ووقف كافة الاتفاقيات المتبادلة معها وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الاقتصادية والتبادل التجاري التي تشترط على ضرورة احترام دولة الاحتلال القانون الدولي.

جاء ذلك في دراسة للمركز نشرها بعنوان " الأراضي الفلسطينية .. من الاحتلال العسكري إلى الضمّ" ، واعتبر المركز أن هذه الخطوة من قبل سلطات الاحتلال تأتي تنفيذا لصفقة القرن من جانب واحد التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أن خطة الضم ستقضي على تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة وتقرير مصيرهم.

واستعرضت الدراسة تاريخ عمليات مصادرة الاراضي واقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنها عمليات غير مشروعة وتتناقض مع القانون الدولي وتخالف كافة القرارات الأممية التي ترفض الاعتراف بشرعية الاستيطان وكل ما يترتب عليه وتطالب بإزالة تلك المستوطنات، وأشارت الدراسة الصادرة عن المركز الى أن مساحة الأراضي الجديدة التي تنوي سلطات الاحتلال مصادرتها وضمها لها تقد بنحو 30-40% من مساحة الضفة الغربية والأغوار.

كما استعرضت الدراسة مواقف المجتمع الدولي ممثلا بأعضاء الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي وغيرها من الدول والتكتلات الدولية الرافضة لمخطط الضم داعية الأمم المتحدة وعبر هيئاتها المختلفة العمل على وقف هذا المخطط الذي يضر بالأمن والسلم الدوليين.

واستعرضت الدراسة موقف القانون الدولي من عمليات الضم وقالت: حظرت اتفاقية جينيف الرابعة في عدة مواد منها أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى سلب أو تدمير الممتلكات ونقل وترحيل المدنيين، المادة (33) تحظر السلب، والمادة (49) أنه " لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، كما حظرت ذات المادة "..النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه"، مشيرة الى انه يخالف ايضا نظام روما، وميثاق الأمم المتحدة حيث ذكرت: نص ميثاق الأمم المتحدة الذي في الفقرة الثانية من المادة الأولى على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها".

لتحميل الدراسة وقرائتها برجاء التفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني:

https://hriaps.com/?p=1913

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - غزة