الفلسطيني لا يملك في لبنان ولو اكتسب الجنسية اللبنانية

بقلم: فؤاد بكر

فؤاد بكر
  • القاضي فؤاد بكر

بات من المعلوم حالة الفلسطينيين في لبنان من خلال منعهم من حق التملك بفعل القانون 296/2001 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

ولكن عندما يريد اي اجنبي ان يمتلك عقارا في لبنان، تطلب منه الشؤون العقارية ورقة اثبات ان ليس لديه قيد في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية والتي تسجل اللاجئين الفلسطينيين.  فإذا كان هذا الاجنبي من اصل فلسطيني ومنح جنسية اخرى لا يسمح له بتسجيل العقار باسمه، بل هذا لم يكن معتمدا الا في السنوات الخيرة الماضية.

في البداية كان اللاجئ الفلسطيني اذا حصل على جنسية اخرى يشطب فورا من قيد مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، اما اليوم إذا فلا يشطب الا اذا اقدم بنفسه على تقديم طلب التنازل عن اللجوء الفلسطيني بشطب اسمه عن لوائح القيد المسجلة في المديرية، وذلك لاسباب تناقص عدد اللاجئين الفلسطينيين لاستخدامه كسلاح سياسي ذي حدين، بعد ان اقدمت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على احصاء اللاجئين وتبين انهم 175 الف، بينما في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين 600 الف مسجل.

فإذا لم يشطب اللاجئ قيده من مديرية الشؤون السياسية لا يحق له التملك في لبنان وان اكتسب الجنسية اللبنانية، وقد اتضح ذلك عندما تزوجت امرأة فلسطينية من لبناني، وبعد الانجاب بولدين اثنين، قدمت في مديرية النفوس والاحوال الشخصية طلب الحصول على الجنسية اللبنانية وفقا للآليات القانونية اللبنانية، وبعد حصولها على الجنسية اللبنانية احب زوجها ان يكافأها، فأراد تسجيل المنزل باسمها، الا ان الشؤون العقارية امتنعت عن تسجيل المنزل باسمها بسبب وجود قيدها في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين مما اجبرت هذه المرأة بالتنازل عن صفة اللجوء بشطب قيدها، حتى سمح لها بامتلاك المنزل.

يعد ذلك من القرارات الاستنسابية بحق الشعب الفلسطيني، الا انه مخالف للقانون اللبناني ودستوره، الذي ينص على حق التملك لكل من يكتسب الجنسية اللبنانية وان كان من اللاجئين الفلسطينيين، فيتضح من هذه الاجراءات ان الفلسطيني لم يمنع من التملك بسبب التوطين كما هو مروج وشائع.

لذلك ندعو الى تعديل القانون 296/2001 لجهة اعطاء حق التملك للاجئين الفلسطينيين، من خلال تطبيق اتفاقية اللاجئين 1951 التي لم يوقع عليها لبنان، ومن خلال تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي وقع والتزم بها لبنان  وكذلك اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع التمييز العنصري  الصادر عام 1963، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري الصادرة عام 1965، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولبروتوكول الدار البيضاء الصادر عام 1965...

 

القاضي فؤاد بكر

المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

المصدر: قدس نت -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت