اكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار على اهمية استمرار عملية حصر وتسجيل الاضرار ودعت مكتب الامم المتحدة لسجل الاضرار والذي يتخذ من العاصمة النمساوية مقرا له الى توفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية ، التي تمكن طاقم العمل في الاراضي المحتلة من مواصلة عمله وتمكين المتضررين من ابناء الشعب الفلسطيني من افراد ومؤسسات وفي كافة المحافظات وخاصة محافظة القدس بتسجيل ما لحق بهم من خسائر تسبب بها انشاء جدار الضم والتوسع .
وشددت اللجنة الوطنية بمناسبة الذكرى"16"لفتوى محكمة العدل الدولية ضد جدار الضم والتوسع العنصري، على ضرورة أن تقوم الامم المتحدة بالعمل دون تأخيرعلى متابعة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بكافة جوانبها والزام اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال ) بازالة الجدار وتحميلها مسؤولية كل ما نجم عن هذه الجريمة من خسائر واضرار لحقت بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الفلسطينية الرسمية منها والاهلية .
واكدت على ضرورة تنفيذ الدول الاعضاء في الجمعية العامة لالتزاماتها الواردة بشكل لا لبس فيه ولا غموض في نص الفقرة (ث )من قرار المحكمة وخاصة ما يتعلق بضمان امتثال اسرائيل للقانون الانساني الدولي ، و بفرض العقوبات عليها ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا .
ودعت الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ فتوى محكمة العدل الدولية بعين الاعتبار."
وتصادف هذه الأيام الذكرى السادسة عشرة لاصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي للرأي الاستشاري حول قيام دولة الاحتلال الاسرائيلي باقامة جدار الضم والتوسع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ففي التاسع من تموز عام 2004 وبعد محاولات وحملات اسرائيلية مسعورة استهدفت اسرائيل ومعها الولايات المتحدة الاميركية من خلالها منع صدور اي قرار دولي يدين افعالها المخالفة لكل الاعراف والقوانين.
واصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي وهي أعلى هيئة قضائية دولية رأيها القانوني وباغلبية اربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد من قضاتها حول اقامة اسرائيل للجدار ، وأكدت في رأيها على " أن بناء الجدار الذي تشيده إسرائيل وهي سلطة الاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في أراضي القدس الشرقية وما حولها، وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي ". واعتبرت ان " إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضي القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلقي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقا للبند 151 من هذا الرأي."
وقد حددت المحكمة من خلال الرأي الاستشاري التزامات ومسؤوليات على جميع دول العالم من خلال " الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء." واوجبت " على جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة في 12 أغسطس/ آب 1949م، وأن تلتزم أيضاً وعلاوة على احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة" وطالبت "الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان.