أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ع،ح) بتهمة التزوير في أوراق رسمية واستخدام سند مزور سنداً لأحكام المادة 260 و261 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.حسب مكتب النائب العام
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله