أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبدالمالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ص،د)عن تهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافاً لأحكام المادة (21/3) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.حسب مكتب النائب العام:
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله