أصدرت محكمة بداية نابس ممثلة بهيئة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم الأول (م،أ،ح) والمتهم الثاني (م،ر،ح) عن تهمة الشروع بالقتل القصد سندا لأحكام المادة 326و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة امجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.حسب مكتب النائب العام
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله