أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمود والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم الأول (ن،ش،أ) والمتهم الثاني (ع،،ش،ا) عن تهمة القتل القصد بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
وحكمت المحكمة على كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وعن التهمة الثانية وهي الشروع بالقتل القصد بالاشتراك سندا للمادة 326 بدلالة المادة 76و 68 من ذات القانون وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وعن التهمة الثالثة وهي إتلاف مال الغير سندا لأحكام المادة 445/1 من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر .
وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة لكل واحد من المدانين.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً