أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ف،ع) عن تهمة نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة (6/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة خمسة عشر آلاف دينار أردني ولكون أن المدان شاباً في مقتبل عمره ومعيل لأسرة فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس