قالت رئيس محكمة الانتخابات الفلسطينية إيمان ناصر الدين، إن "قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45). "
وأضافت ناصر الدين في حديث لإذاعة "صوت القدس" المحلية حول الطعون التي تنظرها المحكمة :" بالأمس قدم طعن لدى محكمة غزة لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر في الطعن."
وأوضحت بأنه يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي, وأن يتم الثامنة والعشرين, وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وأن لا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وقالت " من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة, وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، و ليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح."
وأشارت إلى أن الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاث أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.
وقالت "في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة, و من حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها, وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات."
وحسب ناصر الدين، فان محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء و تعديل قرار لجنة الانتخابات, بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.