أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (م،ب،م)عن تهمة الأولى وهي التسبب في إحداث عاهة دائمة سنداً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سندا للمادة 156و155 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية 20 دينار
وعن التهمة الثالثة وهي الإيذاء البسيط سندا لأحكام المادة 334 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور. وعليه وسندا للمادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.