أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (ه، أ)عن تهمة بيع مواد مخدرة وفق أحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات
وعليه قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 6 من ذات القانون الحكم على المدان بالسجن المؤبد مدة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ونظراً لالتماس المدان الرأفة والرحمة ولعدم وجود ما يشير إلى أن المدان قد حكم من قبل وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني وإتلاف المادة المضبوطة .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمه وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.