محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية10 آلاف دينار أردني لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار

محكمة

أصدرت محكمة بداية رام الله هيئة  القاضي امجد شعار حكما بإدانة المتهم (م،س) بتهمة إحراز مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة 10آلف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 17/1 من ذات القرار بقانون

وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة ،كما قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات  وإتلافها، وبذات الوقت مصادرة المبلغ المالي المضبوط لصالح الخزينة العامة.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة جوليانا طه، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله