محكمة بداية رام الله تصدر أحكام بالحبس مدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف دينار أدرني لمدانين بتهمة بيع مواد فاسدة

محكمة

 أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بعضوية القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ف،ع) عن تهمة بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أدرني وعن التهمة الثانية هي إدخال منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفي شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية إلى دولة فلسطين سنداً لأحكام المادتين 2/10 و12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر،

 وعليه تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس ثلاثة سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أدرني ، وإتلاف البضاعة المضبوطة على نفقة المدان.

وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم (م،ا) بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة سنداً لأحكام المادة 1/2  من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أدرني.

جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة نيابة الجرائم الاقتصادية وضحة عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله