أصدرت محكمة بداية طولكرم ممثلة بهيئة القاضي محمود الكرم حكماً بإدانة المتهم(أ،ع،أ) بتهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10آلاف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وإتلافها أصولا.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - طولكرم