السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني لمدانين بتهمة إحراز وبيع مواد مخدرة

محكمة

 أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ف،ك) بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ، وعن التهمة الثانية وهي إحراز مخدرات بقصد التعاطي سنداً للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

كما أدانت ذات الهيئة في قضية ثانية المتهم (ح،ع) بتهمة بيع مواد مخدرة  سندا لأحكام المادة 6/2 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن المؤبد 15 سنة والغرامة 15 ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات سنداً لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة محمد مسعد وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله