أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود الكرم اليوم الاربعاء، حكما بإدانة المتهم(س،ر) والذي يعمل موظف عام ، عن تهمة طلب وقبول الرشوة سنداً لاحكام المادة171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3سنوات والغرامة المالية 200 دينار أردني ، وإلزام المدان عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بدفع نفقات محاكمة قدرها 300 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله