محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

محكمة

 أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة 10آلاف دينار وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة .

وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

 

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله