- بقلم المحامي علي ابوحبله
حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ظنا منها أنها لا تخضع للمساءلة والمحاسبة وأنها كيان غاصب اغتصب ارض فلسطين واخضع الشعب الفلسطيني لاحتلاله الظالم الغير محق ، إسرائيل تعتبر نفسها فوق كافة القوانين و فوق كل مسائله على اعتبار أن أمريكا والغرب تدافع عن إسرائيل وأمنها حكومة الائتلاف اليميني الصهيوني برئاسة بينت لابيد ترفض الاعتراف والاقرار بقرار الهيئة ألعامه للأمم المتحدة القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران عام 1967 لمرتبة عضو مراقب وتعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها وشرعت بحمله استيطانيه هستيريه في محاوله من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة دون إقامة ألدوله الفلسطينية ضمن سياسة إسرائيليه تقوم على تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات تحول دون التواصل الجغرافي بفعل الامتداد الاستيطاني مما يحول دون إقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،
ان حكومة الاحتلال بممارساتها الاستيطانية وبأعمالها المخالفة لكافة الاتفاقات والقوانين الدولية تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر وان إسرائيل بفعل سياستها تعتبر دوله عدوانيه وتتجاهل كل الاتفاقات الدولية الملزمة لدولة الاحتلال ، ان حكومة بينت لابيد بتجاهلها لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي يجب مساءلتها ومقاضاتها ، إذ بحسب تلك الاتفاقات يقصد بالاحتلال كما عرفته وبينته اتفاقية لاهاي في لائحتها الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية بأنه وقوع أراضي دوله ما تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وهو يعني وصف الاحتلال لن ينطبق ولن يشمل إلا الأراضي التي تمت السيطرة عليها فعلا لكي تتمكن دولة الاحتلال من مباشرة سلطتها على هذه الأراضي ( 31 ) فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم ألدوله قامت حالة الاحتلال ولا يهم إذا كان الاحتلال قد نال إقليم ألدوله بأكمله أو جزء منه فاحتلال ألدوله المحتلة يثبت في الحالتين وتبدأ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بهذه الحالة بالسريان ، يترتب على قيام حالة الاحتلال حيث يخضع الإقليم المحتل كما ورد في طلب الاعتراف في ألدوله الفلسطينية المقدم للهيئة ألعامه للأمم المتحدة التي اعترف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران وهي حدود دولة فلسطين بما فيها القدس أثار مهمة هي :-
أولا:- عدم انتقال السيادة إلى دولة الاحتلال ( 35 )
ثانيا:- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام ( 36 ) فقد نصت المادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة " تعد ارض ألدوله محتله حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها .
حيث أشارت المادة 2 ف2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنها تسري على حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي ألدوله الداخلة طرفا فيها ألدوله القائمة باحتلال ، أو أن تقوم استبدال هذه الاداره بأخرى تقيمها لخدمة مصالحها وتنفيذ رغباتها . إن بمقدور السلطة الوطنية بصفتها سلطة تقع تحت الإقليم المحتل وتتمتع بتمثيل السكان في الإقليم وتكتسب الصفة التمثيلية وفقا لتعريف الإقليم المحتل وباعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين لمرتبة مراقب أن تلجأ وتتمثل في كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبالطلب لتطبيق كافة القوانين الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيليه استنادا لاتفاقات جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني واللجوء لمحكمة الجنايات الدولية ضد مرتكبي الجرائم بحق الانسانيه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ،
ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية المنبثق عنها السلطة الوطنية الفلسطينية ملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي أمام كافة المنظمات الدولية بما فيها محكمة لاهاي حيث صدر القرار الخاص بعدم قانونيه الجدار واعتباره قد أنشئ وأقيم على أراضي محتله وهذا ينطبق على جميع حالات الاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان ومعاملة الأسرى حيث تعتبر أعمال إسرائيل بصفتها دولة احتلال جريمة ضد الانسانيه ممكن ملاحقتها ووضع حد لكافة ممارساتها الغير قانونيه بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية التي تخضع لكافة القوانين والاتفاقات الدولية بتعريف ألدوله او الإقليم المحتل ومقاضاة الاحتلال عن كافة أعماله
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت